واجب التحفظ مبدأ قانوني مستمد من الفصل ثالثا من قانون الوظيفة العمومية والذي يحمل العون العمومي مسؤولية الحفاظ على هيبة الدولة التي يعمل في مؤسساتها، وتجنب كل ما يسيء الى سلطتها، وبهذا المعنى يكون واجب التحفظ سلطة تقديرية بيد الادارة تثيرها من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى معلومة المصدر أو مجهولته.
وننوه الى ان هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة بل هي مقيدة بسلطة ادارية اعلى درجة، وتحت رقابة القضاء الاداري لتنزيهها عن معاني الانحراف بالسلطة.
ويكثر الجدل حول عتمة تلف المنطقة التي تتوسط مساحة الحياة الفردية للعون العمومي ومنطقة التزامه بما يحفظ كرامة وظيفته وهيبة الدولة وأجهزتها غير أننا نؤكد أن هذه المساحة الفردية مكفولة بنص الدستور ولا نص او سلطة تعلوه وذلك في الفصول 22 و 26 و 37 لسنة 2022.
وبالتالي فان ممارسة هذه الحرية الفردية يكون موضوع مؤاخذة اذا خالف القانون (السر المهني/ المعطيات الشخصية، ارتكاب المخالفات والجنح والجنايات أو دخول السجن بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة أو الادانات القضائية غير الماصلة بالعقوبات البدنية ) او كانت تعديا على الاخلاق العامة التي تشكل ثوابت المجتمع موضوع الفصل 544 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية.
ولا يمكن لواجب التحفظ أن يمطط حتى يصادر كل مساحات الحرية الفردية احتراما لعلوية الدستور.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..