قبل الإجابة عن هذا السؤال ننوّه إلى أنّ الاعلام بالوصول أو باستئناف العمل مرتبط بالتأجير العمومي المستند إلى الفصل 41 من م م ع، إذ يحتسب الراتب الشهري منه، وعندما تكشف أبحاث إدارية ومالية أو تدقيقات محكمة المحاسبات عن وجود عون عمومي أو أكثر بحالة غياب غير مبرّر وأنّه تلقى رواتب شهرية رغم عدم قيامه بعمل يجعله جديرا بقبض راتبه من المال العام فإنّ كل الفترة الانقطاع تسوى كما يلي:
أ- اعتبار فترة الانقطاع عن مباشرة الوظيف غيابا غير شرعي ويسوى دون أجر.
ب - الشروع في اجراءات استرجاع ما صرف له بغير وجه حقّ.
ج - الشروع في تأثيث ملف تأديبي ضدّه بعنوان غياب غير شرعي.
د - إدانة كل مسؤول شارك في التكتم على الغياب، أو التقصير في ضبط حالة الغياب.
ه ـ احتساب التّأجير من تاريخ تسوية الغياب والرجوع إلى موقع العمل، والمقصود به وثيقة"استئناف عمل".