سكت نظام التأديب المدرسي في المنشور عدد 93/91 المؤرخ في 1-10-1991 عن أي إشارة الى تراتيب التأديب في المرحلة الابتدائية لاعتبار قانوني يرفع كل مسؤولية عن الأطفال دون 13عاما ويمنع أيضا إخضاعهم للاستجواب أو المساءلة لدواعي تأديبية.
ولكن هذا السكوت الذي فرضه علوية قانون مجلة حماية الطفولة الا أن كل ما وقع تحجيره في المنشور سابق الذكر في المرحلة الاعدادية والثانوي يسري أيضا على المرحلة الابتدائية مثل العنف اللفظي أو البدني أو الحط من العدد او الاقصاء من الدرس.
ولكن كيف يتم احتواء سلوكيات تلاميذ تصطبغ أحيانا بالجنوح أو بالإجرام تجاه نظرائهم أو مربيهم أو الفضاء المدرسي ومعداته وأثاثه وتجهيزاته...؟
أولا: تخضع الحالات السلوكية المذكورة إلى متابعة الأخصائي النفساني.
ثانيا: يمكن اقتراخ نقلة التلميذ الى مدرسة أخرى كلما كان ذلك ممكنا.
ثالثا: عرض الحالات السلوكية القصوى على الطب المدرسي لارتباط الافراط في الحركة والعنف المجاني بطاقة كهربائية في الدماغ غير متوازنة او غير متكافئة مع المرحلة العمرية.
في انتظار تفعيل الهياكل المركزية لمقتضيات الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2002 تبقى محاولات الاحتواء متنوعة ومتفاوتة من حيث نجاعتها تبعا لاختلاف المديرين والمعلمين في النضج التربوي وفي حذق كفايات التواصل.

.