قصرا إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أو إلى النيابة العمومية مباشرة حسب مجال نظرها الترابي.
والهيئة تتولى إحالة الابلاغ إلى الجهة المعنية منشأة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية، أو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو شركة تملك الدّولة رأسمالها جزئيا أو كليا، والهيئات الدّستورية والنيابية، عملا بأحكام الفصل سادسا من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وعلى المبلّغ التقيّد بأحكام الفصلين 11 و 12 من نفس القانون، وأن لا يكون غرضه من الابلاغ نية إلحاق الضرر بجهة ماديّة أو معنويّة من باب التزيّد والافتراء.
هذا الاجراء الشكلي أساسي وخطير في نفس الوقت، ونسمع من حين لآخر عن إدانة قضائية لمبلّغ ومن أسبابها خرق هذا الشرّط.
لذا،
فإن محاربة الفساد حق دستوري وواجب وطني يتعيّن ممارسته وفق ضوابط القانون وأخلاقياته، حتى لا يسقط شكلا، وحتى لا تطال المبلّغ زواجر لم تكن في حسبانه.