سبق وأن تناولنا هذه المسألة في منشورات سابقة، وقلنا أن الإدارة تفتح بمقتضاها أبحاثا إداريّة ويمكن أن تؤسس عليها مسؤوليات في صورة ثبوت تجاوزات أو أخطاء، وبصدور المنشور عدد 82-01-2022 المؤرخ في 9-12-2022، بطل الاستناد إليها أو اعتمادها في الأبحاث والتحريات، وصار على العارض واجب التعريف بنفسه وصفته في إثارة مختلف الدّعاوى أو الابلاغات، واستند المنشور إلى مراجع قانونية، منها:
الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3-5-1993.
منشور الوزير الأول عدد 59 بتاريخ 8-11-1995.
في محلّه، ويفضي إلى شرعية قرار الوزارة بحفظ كل شكوى مجهولة المصدر. مما يحتّم معها الاعتداد بالشكاوى التي عرّف فيها أصحابها بهوياتهم دون سواها، جريا على قاعدة "من له الصفة والمصلحة" المعمول بها في الأقضية العدلية والإدارية.
وهذا الشرط أساسي في تحريك الدعاوى الإدارية وغيرها، دون أن يستند ضرورة إلى ما لحق الإدارة ومسؤوليها من إرهاق بسبب كثرة الشكاوى مجهولة المصدر أو عدم جدية أكثرها.