يلجأ أعوان عموميون ولأسباب يقدرون أنها ضرورية ألى تكليف عدل تنفيذ وعلى نفقتهم الخاصة بإجراء معاينة داخل مؤسسة تربوية أو ادارية بقصد الاستناد الى محضر المعاينة في رفع دعوى او الاعتراض على قرار اداري او اعتماده مستند دفاع ازاء اتهام محدد او تتبع اداري.
وباعتبار أن عدل التنفيذ مأمور عدلي فان تكليفة بالمعاينة لا يمكن أن يصنف اخلالا بواجب التحفظ ولا يعد خطئا اداريا وقد استقر فقها وقضاء ان عبء اثبات الاخطاء محمول على الادارة.
والمسؤول المنزعج من المعاينة والساعي الى تكييف التكليف خطئا مهنيا اولى به أن يبادر الى مراجعة أسلوبه واتقان منجزه وتأدية واجبه وان يكون متفهما لتحفظات زملائه ومنظوريه وان يعمل بالنصائح اذا وجهت اليه لترشيد ادائه وحوكمة منجزه.