الفصل 3 ـ علاوة على التكليف المشار إليه بالفصل الثاني من هذا القرار، يمكن للمحامي أو لشركة المحاماة أن ينوب، بالإضافة إلى ذلك، واحدة من بين الهياكل العمومية التالية :
ـ المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية على معنى الفصل 33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
ـ المراكز الفنية في القطاعات الصناعية على معنى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.
ـ المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية على معنى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005.
ـ الجماعات المحلية على معنى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته.
الفصل 4 ـ يحدد السقف الجملي التقديري، للأتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو شركة المحاماة الواحدة بما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ويرفع هذا المبلغ بـ 10% كل سنتين بداية من السنة الموالية لسنة دخول هذا القرار حيز التنفيذ. وتطبق هذه الزيادة على القضايا الجديدة. ولا تنطبق الزيادة المشار إليها في هذه الفقرة على القضايا الجارية في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 5 ـ تتولى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القرار إعلام اللجنة المحدثة بالفصل السابع من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه كلما لجأت إلى إنابة محام، وذلك في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ التكليف.
الفصل 6 ـ في صورة ترشح محام أو شركة محاماة في أكثر من هيكل عمومي واحد، تعتمد الهيئة العليا للطلب العمومي في توزيع المحامين معيار الأسبقية في نشر طلب العروض.
الفصل 7 ـ لا يمكن للمحامي أو لشركة محاماة الترشح من جديد لنيابة هياكل عمومية إلا بعد انقضاء فترة الثلاث (3) سنوات التي ضبطها الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 27 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.