في الامر تفصيل:
1- بالنسبة الى العملة والاداريين:
عطلة الاستراحة السنوية تحسب يومان ونصف عن كل شهر عمل وما لم يعمل 365 يوما.
نصف يوم عن كل 6 ايام عمل في الفترة التي لا تساوي شهرا. مع العلم أن المعيار الاخير هو قاعدة احاساب وليس قاعدة استحقاق.
بمعنى ان العامل او الاداري يمكن من يوم راحة اضافة الى رصيده من الاشهر عن كل 12 يوم عمل ولا يمكن تخويله راحة بنصف اليوم لان يوم العمل لا يتجزأ.
2- المدرسون في الابتدائي والاعدادي والثانوي:
يتمتعون بعطلة صيفية كاملة الاجر اذا باشروا العمل من غرة سبتمبر الى 30 جوان.
ومن باشروا العمل بعد 14 سبتمبر فتهصم لهم اجرة يوم عمل عن كل تأخير في المباشرة ب 3 أيام.
3- المكلفون بعمل اداري أو المدرسون المكلفون بخطط وظيفية:
تطبق عليهم قاعدة العملة والاداريين المستجدين ولا عبرة بالفترة التي قضوها بصفة مدرسين.
4- القيمون والمرشدون التطبيقيون حديثو العهد بالانتداب فتطبق عليهم قاعدة المدرسين تبعا لتمتعهم بعطل استراحة بيداغوجية.
5- المتعاقدون:
يومان ونصف عن كل شهر عمل.
النواب المعاقدون ينتهي تأجيرهم في 30 جوان.
6- الاعوان الوقتيون:
شهر عن كل فترة عمل تساوي سنة.
في طور التحرير
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..