يتقدّم مواطنون بمطالب أو عرائض أو شكاوى إلى المندوب الجهوي للتربية وهذه الوثائق يكون مسارها كالتالي:
- تضمّن في مكتب الضبط المركزي.
- يطّلع عليها المندوب الجهوي للتربية.
- يحرّر المندوب عليها تعليمات بالانجاز إلى الجهة الإدارية التي يقدّر أنها المختصّة أو المؤهّلة.
- يحدّد المندوب تاريخ اطّلاعه وتكليبفه.
-يأذن بإحالة الوثيقة إلى جهة الانجاز بوسلية تترك أثرا (كراس تنسيق / عليسة ...).
- يتلقّى من جهة التكليف المنجز أو الردّ أو البحث.
- يجيب صاحب الشكوى أو العريضة أو المطلب في الأجال القانونية.

أمّا السكوت عن الردّ فمخالف لمقتضيات الفصل تاسعا من الأمر عدد 982 لسنة 1993.