صديقي الكريم...
يقع تعيين رؤساء مراكز الاصلاح والكتاب العامين بها بقرار وزاري في ضوء مقترح الجهة الذي يقدمه المندوب الجهوي للتربية.
ويفترض أن المقترح يراعي شروطا عديدة في المرشح للخطة أهمها الخبرة والاشعاع والمواظبة...
ولئن كانت الرئاسة تسند لأحد المتفقدين البيداغوجيين فإن الكتابة العامة موزعة بين سلكي اداريي التربية والقيمين العامين تبعا لسكوت القرار الوزاري المنظم لسير عمل مراكز التجميع والتوزيع ومراكز الاصلاح عن بيان هوية من يضطلع بتلك المهام ومؤهلاته، واكتفى بالإشارة الى أن قرار التعيين يستند إلى مقترح جهوي.
ويفترض أن المندوب الجهوي يقدم مقترحا في شخصية تؤمن بكفاءتها وخب تها حسن سير المرمز لما يمكن أن يطاله من مسؤولية عند حصول أخطاء أو نقائص عملا بأحكام الفصل سادسا من قانون الوظيغة العمومية.
وتكليف الكتاب العامين لا يخضع لنفس الية التداول ربما للحفاظ على عنصر الاستمرارية والخبرة في تصريف شؤون مركز الاصلاح الادارية والمالية.
وفي كل الاحوال فإن قرار الوزير بتعيين كاتب عام لمركز تجميع وتوزيع أو كاتب عام لمركز أصلاح خاضع للمراجعة في صورة التقدم بطعن لعنايته بطريق التسلسل الاداري، ويكون الطعن مستندا الى عناصر موضوعية ومثبتة وليس مجرد اتهام أو تجريح مجاني،
كما يمكن التقدم إثر ذلك بدعوى الغاء للقرار الإداري لدى المحكمة الادارية ذات الاختصاص الترابي، وفي هذه الحالة يتعين على العارض ما يلي:
*- احترام اجال رفع الدعوى.
* اثبات الصفة والمصلحة من وراء التقاضي.
*- اثبات الطعون اثباتا ماديا لا يختلف فيه عاقلان.
* - اثبات أن اللجوء الى القضاء الاداري قد تم بعد استنفاد المسعى الاداري لتعديل القرار أو الغائه.