تتلقى المندوبية الجهوية للتربية عروض هبات لعقارات مسجّلة من مواطنين لإقامة مؤسسات تربوية، ويتعيّن أن يتم الكتب لتلك الهبة حسب أحكام الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية لدى:
1ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون وكذلك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير*.
2 ـ عدول الإشهاد.
3- للمحامين المباشرين، غير المتمرنين، ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة.

وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ثم تقوم الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز والصيانة بالمندوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية بإجراءات التسجيل بقصد الحصول على سند ملكية، ولا يجوز الركون إلى عقد الهبة لاعتبار العقار قد صار ملكا للدّولة.