في حالات منها:
ورود مطلب العطلة بعد 48 ساعة من بداية الغياب.
عدم إرفاق مطلب العطلة بمبرّر قانوني.
غياب معطيات من مطلب العطلة من شأنها إعاقة الإدارة في القيام بالمراقبة الإدارية أو الطّبيّة.
قضاء الرّخصة خارج تراب الوطن دون ترخيص كتابي.
قضاء الرّخصة خارج مركز العمل (الولاية) دون ترخيص مسبق من المندوب.
عدم إمضاء مطلب العطلة.
إثبات المراقبة الإدارية عدم وجود العون بالعنوان المصرّح به.
ثبوت ممارسة نشاط مهني بمقابل غير مرخّص فيه أو خلال عطلة مرض.
عدم احتساب أيام الأحاد والعطل الرسمية والأعياد في مدّة الغياب بالنسبة للغيابات التي تتصل بتلك الأيام (استراحة سنوية).
عدم موافقة اللجنة الطبية الجهوية على اتصال عطلة المرض بعطلة استراحة.