تتوقف التسوية على مخرجات التتبّع القضائي بحكم نهائي وبات (شهادة مضمون حكم جزائي).

كل إدانة بعقوبة أصلية أو تكميلية تؤدّي إلى حرمان العون من الأجر طيلة فترة إيقافه، مع تأديبه (الفصل 3 ق و ع).
ب- حفظ التتبع أو الحكم بعدم سماع الدّعوى، يصرف للعون مرتبه ومنحه كاملة عملا بقاعدة "القوة القاهرة"، ويصبح التتبّع التّأديبي فاقدا للمشروعيّة، (الفصل 56 ق و ع). وعلى من عوقب بموجب ذلك التظلم إلى وزير التربية أو إلى المحكمة الإدارية في الأجال القانونية.