مراقبة الأعوان المتمتعين بعطل مرض عادي أو طويل الأمد له صيغتان فقط:

مراقبة إدارية في عنوان إقامته الذي صرّح به في وثائقه الإدارية (الفصل 2 من الأمر عدد 191 لسنة 1988).

ب- مراقبة طبية يقوم بها طبيب صحّة عمومية على العون (الفصل 3 من الأمر عدد 191 لسنة 1988).
أمّا مشاهدة العون عند تردّده على الإدارة أو أماكن عامّة فقد استقر فقها وقضاء أنّه لا يعوض المراقبتين المنصوص عليهما في الأمر عدد 191 لسنة 1988.