يمتنع أعوان عموميّون وعملة عن تسوية غيابهم عن العمل لأسباب مختلفة، ومنها:
الزّعم بعدم وجود غياب أصلا.
الزّعم بوجود تأخير طفيف وليس غيابا.
الغياب مفتعل من المدير...
ويتعيّن تطبيق تعليمات الرّئيس المباشر، وعلى من يعتبر غيابه غير موجود أصلا:
محاولة إقناع الرّئيس المباشر بتقديم مؤيّدات حول عدم وجود غياب.
تشريك الطّرف الاجتماعي في احتواء المسألة وإيجاد مخرج قانوني وتواصلي لها.
في صورة عدم تحقّق أيّة خطوة مما سبق، فعلى العون الإذعان لقرار رئيسه، ويحرّر مطلب عطلة، ويرفقه باعتراض كتابي يوجّهه إلى المندوب الجهوي للتّربية، ويكون الاعتراض موثّقا، ومبرهنا على جدّيةّ ما فيه (وثائق إداريّة/ منجز إداري أو بيداغوجي/ بطاقة حضور/ شهادات كتابيّة من عاملين في المؤسّسة).
أمّا الامتناع عن تسوية الغياب فخطأ إداري يوجب التّأديب في حد ذاته.