على مدير المؤسسة إعلام المندوب الجهوي للتربية أو أحد أعضاده بصفة فورية واستعجالية بوسائل الاتصال المتاحة، ثم تحرير تقرير مفصّل في مادّة الإعلام، وإرفاقه عند الضرورة بالمؤيدات في حالات منها:

- تعطّل السير العادي للدروس.
- تعثر في سير امتحانات وطنية أو مناظرات مدرسية.
- العنف في الوسط المدرسي خصوصا إذا استهدف أحد العاملين في المؤسسة.
- محاولات الانتحار إو إيذاء النفس بين التلاميذ.
- حوادث الشغل التي تخصّ أحد العاملين في المؤسسة.
- وفاة أحد العاملين في المؤسسة.
- تصدّعات في دعائم البناءات.
- حوادث السرقة أو التخريب أو الخلع أو الحرائق...
- تعثّر الإعاشة.
- حوادث التسممّ الجماعي بين التلاميذ.
- الاعداداءات ذات الصبغة الأخلاقية التي تخص تلاميذ.
- إيقاف أعوان عموميين لدى السلط الأمنية.
- امتناع أعوان عموميين عن القيام بما انتدبوا لأجله.
- تحركات احتجاجية وأسبابها.
- زيارات مسؤولين محليين أو جهويين أو مركزيين.
- مشاكل بين متفقّد بيداغوجي وأستاذ مزور بمناسبة نشاط بيداغوجي (درس شاهد / زيارة إرشاد / زيارة مرافقة / زيارة تفقد).
- زيارات التفقد الإداري والمالي، وموضوعها ( أبحاث ).
- هبات من جمعيات أو منظمات.
- أنشطة غير تربوية وغير ذات صلة بالتعلمات وبالمتعلمين.
- نزاعات متصلة بسند ملكية المؤسسة.

إنّ  التأخير في توجيه الاعلامات من شأنه أن يشكّل مادّة للمساءلة الإدارية في كثير من الحالات السابقة