من المبادئ العامة للقانون الإقرار بتراتبيته، بمعنى اندراج مصادره في هرم تنازلي يبدا نفاذ الأحكام من النص الاعلى مرتبة الى الادنى منه، ومن مقتضيات هذه التراتبية ان لا تلغى احكام نص ألا بنص مساو له في الدرجة أو أعلى منه درجة، وان لا يعارض نص نصا أعلى منه درجة في التراتبية.
ولولا هذا الشرط لدخلت مؤسسات الدولة في فوضى عارمة، كأن يقرر مرسوم رئاسي مسالة فيصدر مدير مؤسسة مذكرة عمل تلغي ما جاء في مرسوم الرئيس.
في صورة حصول ذلك، يمكن لمن له الصفة والمصلحة من إثارة مسالة خرق تراتبية النصوص القانونية ان يقدم مطلبا مسبقا الى الهيكل الاداري المعني (مركزيا أو جهويا).
وفي صورة عدم تراجع الهيكل المعني عن اجراىه، فلمن له الصفة المصلحة الطعن في المنشور أو المذكرة أمام القضاء الاداري المختص ترابيا، وتسمى دعوى الغاء.
من امثلة ذلك صرف منحة ساعة إضافية لكل مدرس يسرق على مخبر إعلامية أو تقنية:
1- تصرف المنحة لمدرس واحد في كل مؤسسة تربوية بالنسبة إلى كل مادة.
2- توجيه المدير مشروع مقرر بالتكليف إلى المندوب الحهوي للتربية، وبعد تأشيره يعتمد في صرف المنحة.