نصّ الفصل 20 من الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المتعلّق بالنّظام الأساسي الخاص بالقيمين العاميّن على أن القيم العام ينوب المدير في كل المسائل الإدارية والبيداغوجية واستثنى من النيابة التصرّف المالي ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، وتمثلا لمقتضيات هذا الفصل يجب على المدير تمكين السيد القيم العام الخارجي من تفويض كتابي لإصدار في مفتتح كل ستة دراسيّة : أ ـ إعلام بحادث مدرسي بداية من: 15 سبتمبر من كل سنة دراسية إلى 31 ماي منها، في
صورة غياب المدير عن المؤسسة، أما في صورة حضوره، فإصدار الاعلام مسؤولية المدير،
مع التذكير بأن العنف ـ مهما كان فاعله ـ لا يصنف حادثا مدرسيا.
ب ـ شهادات الحضور بداية من: 15 سبتمبر من كل سنة دراسية إلى 31 ماي ـ دون اعتبار
للعطل المدرسية ـ ودعوته إلى عدم تسليم شهادات الحضور إلا لتلميذ حاضر فعليا خلال
الدروس، أو لوليه وبعد التثبت من حضوره، دفعا لكل مسؤولية إدارية وجزائية في حالة المخالفة.
ج ـ اشتراك في النقل العمومي بعد إكمال التلاميذ إجراءات الترسيم، وليس قبله، وإن كانوا من
تلاميذ المؤسسة القدامى.