يمنع منعا باتا على المدير الامتناع عن قبول تبرعات أو هبات من الأشخاص المعنويين أو الطّبيعيّين باستثناء التّحجير الوارد في الفصل 35 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات (الفصل 35 – يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.).
وتوثّق التّبرعات والهبات العينية والماليّة بمحضر قبول يمضيه المدير ومجدموعة من المربين، ثم تسجل فورا في دفاتر الجرد المعتمدة، ويتم توظيفها في خدمة المنظومة التربوية والحياة المدرسيّة.
أمّا الهدايا المقدّمة إلى شخص المدير فيمنع عليه استلامها منعا باتا سواء قدّمت له داخل المؤسّسة أو خارجها وسواء كان مصدرها وليّا أو جمعيّة أو منظّمة أو مزوّدا... وسواء قدمت له او أنت به صلة، عملت باحكام الفصل 27 من القانون عدد 46 لسنة 2018، المؤرخ في 1-8-2018, والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الأثرياء غير المشروع وتضارب المصالح، لأن ذلك قادح في النّزاهة، وإساءة صريحة إلى سمعة الوظيف، وتلبّس بالارتشاء.