الفصل 99 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ـ يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
ـ الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير
مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو
هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
ـ الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
ـ الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا
الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،
ـ الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد
التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
ـ الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ
ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.