منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع ومقاربات تربوية وإدارية...29796019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
مجلس عطلة مناشير لسنة مهام منشور شهادة وثائق المدرسية القيم تسليم مطلب العام العملة نموذج منحة التربية مذكرة البكالوريا الساعات جدول العمل التلاميذ المدير المواد حسابية
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 ما هي التبرعات والهبات التي يمنع على رئيس جمعية العمل التنموي وأمين المال قبولها ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1873
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 59

ما هي التبرعات والهبات التي يمنع على رئيس جمعية العمل التنموي وأمين المال قبولها ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما هي التبرعات والهبات التي يمنع على رئيس جمعية العمل التنموي وأمين المال قبولها ؟   ما هي التبرعات والهبات التي يمنع على رئيس جمعية العمل التنموي وأمين المال قبولها ؟ I_icon_minitimeالإثنين أبريل 29, 2019 4:49 pm

الفصل 99 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ـ يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
ـ الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير
مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو
هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.


ـ الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،


ـ الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا
الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،


ـ الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد
التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،


ـ الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ
ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما هي التبرعات والهبات التي يمنع على رئيس جمعية العمل التنموي وأمين المال قبولها ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من يمسك سجلات جمعيّة العمل التنموي ووثائقها ؟
» جمعية العمل التنموي
» منشور عدد 100 متعلق بجمعية العمل التنموي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: المرحلة الثانوية :: أسئلة حول سير العمل بالاعداديات والمعاهد وأجوبتها-
انتقل الى: