قانون الإطار عبارة عن وثيقة إداريّة توجهها المندوبية الجهوية للتربية إلى المؤسسات التربوية والتكوينية الراجعة إليها بالنظرـ ليقوم مديروها بملء معطيات خاصّة بكل سلك من الأسلاك العاملة في تلك المؤسسات، ويؤشرنها، ويوجّهونا إلى الكتابة العامّة بالمندوبية الجهوية للتربية في مناسبتين:
[*]في مفتتح كل سنة دراسية.
[*]عند حصول أي تغيير في الموارد البشرية المنتمية إلى المؤسسة التربويّة (دخولا أو خروجا).
ولا يمكن الاستغناء مطلقا عن هذه الوثيقة، وكل تساهل في تحيينها أو في إشعار المندوبية بها، يسبّب ارتباكا وأخطاء أخطرها.
[*]عدم حصر العملة والأعوان المتمتّعين بعطلة مرض طويل الأمد.
[*]التغطية على غياب موظّفين ومدرسين مكلفين بعمل إداري.
[*]عدم تحيين المنظومات الإدارية (إنصاف / أدب).
[*]حصول أخطاء تصرّف في مواضيع إكساء العملة وأعوان الاستقبال، والمستلزمات المدرسية لأبناء الإداريين، وأبناء العملة، ومنحة الحليب، وغيرها...
وعليه،
فالواجب يقتضي إيلاء هذه الوثيقة العناية القصوى.
[*]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]