لا يتمتّع بحقّ شغل المساكن الوظيفيّة إلا الموظّفون المذكورة رتبهم وخططهم الوظيفية في الأمر عدد 199 لسنة 1972، المؤرّخ في 31 ماي 1972، وسائر النصوص التي نقحته أو تممته، ولا يجوز لغيرهم شغلها ولو بصفة مؤقتة بسبب الشّغور مهما كانت ضمانات الاخلاء التي يستظهرون بها، ويتعيّن إعلام المندوب الجهوي للتربية بحالة تلك المساكن، وخلاص ما تم استهلاكه من ماء وكهرباء وهاتف من قبل شاغليها عند إخلائها.
** يعدّ التّفصّي من استخلاص مستحقّات المؤسّسة المتخلّدة بذمّة الأعوان الشّاغلين لمساكن وظيفيّة بعنوان استهلاكهم للكهرباء خطأ تصرّف.
* المرجع: القرار عدد 107 المؤرّخ في 13 – 1 – 1995 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 71.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..