توجد ثلاثة أنواع من "الإحالة على عدم المباشرة"، وهي:
عادية.
وجوبية.
خاصّة
1- عدم المباشرة العاديّة: يمكن للموظف أو العامل أثناء مسيرته المهنية أن يطلب من الإدارة وضعه في حالة عدم مباشرة لأسباب مختلفة، شرط أن يستوفي سنتين من العمل الفعلي:
حادث أو مرض خطير أصاب القرين أو أحد الأصول أو الفروع: سنة قابلة للتّجديد مرّة واحدة
القيام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة المصلحة العامّة: 3 سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة
تربية طفل أو أطفال سنهم دون السادسة أو مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة: سنتين قابلة للتجديد مرتين
ولا تخول حالة عدم المباشرة بطلب من المعني بالأمر الحق في أيّ مرتّب، كما يفقد حقوقه في التدرّج والترقيةوالتقاعد.
2.عدم المباشرة الوجوبيّة:
يحال العون على عدم المباشرة الوجوبيّة لأسباب صحيّة بعد استيفائه كامل حقوقه في عطل المرض المنصوص عليها بالنّظام الأساسي العامّ لأعوان الوظيفة العموميّة وبعد استشارة اللّجنة الإداريّة المتناصفة ذات النّظر. وتقرّر الإحالة على عدم المباشرة الوجوبيّة لمدّة سنة قابلة للتّجديد مرّتين. ويفقد المعني بالأمر حقوقه في المرتّب والتّدرّج والتّرقية، وتحتسب فترة عدم المباشرة الوجوبيّة كأقدميّة للتّقاعد. وتتولّى الإدارة في هذه الحالة تحمل كامل المساهمات القانونيّة المحمولة على المشغل والعون نفسه
3.عدم المباشرة الخاصّة:
يحال العون على عدم المباشرة الخاصة، إما للالتحاق بقرين له صفة الموظف أو عامل والذي تمت نقلته لأسباب مهنية داخل الجمهورية أو خارجها، سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، أو على إثر انتخابه بمجلس النواب، خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يشترط توفر سنتين من العمل الفعلي للحالة على عدم المباشرة الخاصة، ويفقد المعني بالأمر التمتّع بالمرتّب ويحتفظ بحقوقه في التدرّج والترقية والتقاعد...
ومن قرارات المحكمة الإدارية في هذا الصّدد:
*الإحالة على عدم المباشرة لا تكون إلاّ بطلب من الموظف وعلى الإدارة إثبات وقوع الطّلب.
*إذا لم يطلب الموظف الرّجوع إلى منصبه يعتبر سكوته قاطعا للعلاقة التي تربطه بالإدارة.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..