من الاجراءات التأديبية قرار الإدارة الايقاف التّحفّظي في حقّ أحد منظوريها لاستكمال الاجراءات التأديبية في حقه، وننوّه إلى ما يلي:
الايقاف التّحفّظي في الاجراءات التأديبية الإدارية قريب من إيقاف النيابة العموميّة والسلط الأمنية التي لها الضابطة العدليةّ ذا الشّبهة في حالات محدّدة تتعلق بتلبّسه بجنحة أو جناية ويقدّر صاحب القرار أن الايقاف يخدم ذا الشبهة ويحفظ سلامته، ويخدم أيضا مسار العدالة "الخوف منه أو الخوف عليه"، ولا يجوز اللجوء إلى الايقاف التّحفّظي بطريقة آلية لما في ذلك من مضار معنويّة وماديّة تلحق بالعون العمومي المزمع تأديبه.
في صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف موظف سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته وذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم.
(وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فإنه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.
وفي كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في أجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
"وإذا لم يعزل الموظف عند انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء".* الفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 198
الإيقاف التعسفي عن العمل يوجب الضّرر.
القرار 81ـ عدد القضيّة 135. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة.
يجب إعلام الموظّف بالأسباب التي من أجلها تمّ إيقافه عن العمل
القرار 76 ـ عدد القضيّة 115. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة.
الايقاف الوقتي عن العمل، هو قرار مضر بالعون، ويمكن الطّعن فيه بالالغاء
القرار 76 ـ عدد القضيّة 39. / ص 99 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة.
الموظّف الموقوف عن العمل لا يمارس أعباء وظيفته خلال فترة الإيقاف لكنه يحتفظ بوضعه الوظيفي من حيث حقوقه وواجباته عدا المرتّب
القرار 82 ـ عدد القضيّة 378 / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة.
يحرم العون من التّمتّع بمرتباته طيلة مدة الإيقاف عندما يتعلق إيقافه بتتبعات عدلية لم تكن إدارته قد أوعزت بها أو تسببت فيها.
القرار 81 ـ عدد القضيّة 147. / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة.
إذا الغت المحكمة الإداريّة قرار الإيقاف عن العمل فهذا لا يعني أنها قد ألغت قرار العقوبة النّهائية التي سلطتها الإدارة على عونها فيما بعد.
القرار 78 ـ عدد القضيّة 232 / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة.
التّأخير في تسوية وضعيّة العون الموقوف عن العمل لا ينال من صحّة القرار المتعلق بهذه التّسوية.
القرار 80 ـ عدد القضيّة 324 / ص 100 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة.
الإيقاف التّعسفي عن العمل يوجب النّظر فيما إذا حرم المعني بالأمر أثناء مدّة الإيقاف من ترقية إلى رتبة أعلى.
القرار 83/7/16 ـ عدد القضيّة 635./ص101(فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983/تونس 1990/المدرسة القوميّة للإدارة.
يعتبر الوقف بقوة القانون استثناء لقاعدة العمل المنجز ويفضي في صورة ثبوت براءة الموظف جزائيا وعدم معاقبته مصلحيّا إلى إرجاعه إلى عمله وتمكينه من كامل المرتّبات الرّاجعة له خلال مدّة الايقاف.
التّتبّع الجزائي من أجل شهادة علميّة يشكّل خطئا جسيما يبرر إيقاف الموظّف عن العمل.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..