عطل المرض بنوعيها (العادي / طويل الأمد) تفرضها الحالة الصحيّة للعون العمومي الذي أصبح في غير قادر على مباشرة مهامّه الاعتيادية تبعا للطّارئ الصحّي، وبالتالي فإنّ الرئيس المباشر يأذن بتسوية العطلة بأجر إذا استوفت شروطها الشّكلية، وهي:
مطلب عطلة تام الموجب.
شهادة طبية من طبيب مسجّل في عمادة الأطباء.
احترام أجل 48 ساعة من بداية الغياب لإيداع المطلب ومؤيداته.
بينما عطل الاستراحة السنويّة فإنّ التّمتّع بها يتطلب موافقة مسبقة من الرئيس المباشر، حول مدّة الاستراحة، وفترتها (من ... إلى)، ولا يمكن للعون العمومي أن يتغيّب عن عمله ثم يتقدّم إثر ذلك بمطلب لتسوية غيابه من مستحقاته من عطلة الاستراحة السنويّة. وفي حالات التأكّد القصوى يرفق العون العمومي مطلبه للاستراحة السّنويّة مرفقا برسالة "شرح وضعيّة" يشرح فيها الظّروف الشّخصيّة أو العائليّة القاهرة التي تجعل تمتّعه بالاستراحة أمرا ضروريا، وللرئيس المباشر سلطة تقدير استحقاق العون للاستراحة أم يرفضها، وفي كل الأحوال فإنّ التمتّع بعطلة الاستراحة أو بجزء منها لا يكون قرارا فرديا يتّخذه العون العمومي متى شاء.
ومن بين قرارات المحكمة الإداريّة في الغرض:
لا يمكن للموظف الانتفاع بعطلة الاستراحة لسنوات خلت إذا لم يثبت التّرخيص الصّريح له في ذلك من طرف الإدارة.
دحض الشّهادة الطّبية المجيزة لرخص المرض لا يكون إلا بواسطة مراقبة طبية.
لا تكفي الشكوك التي تحوم حول صحّة الموظّف المتمتّع بعطلة مرض لتمكين الإدارة من خصم الأجرة المقابلة لأيام المرض بل يجب على الإدارة أن تقوم برقابة طبيّة حتى تتحقّق من قدرة العون على مباشرة وظيفته.
في حالة المرض طويل الأمد لا يمكن للإدارة أن تعتمد على تقرير طبيبها المراقب للتعرّف على حالة العون بل يجب عليها عرض ملفّه على اللجنة الطبية الخاصّة بالمراقبة.
يجب توقيف مرتب الموظف المتحصّل على رخصة مرض طويل الأمد الذي يقوم بنشاط خاص مقابل أجر.