1- يتعيّن السّهر على حسن مسك الدّفتر المعدّ لتدوين استعمال المحروقات، والتّنصيص به تحديدا على الجهات المستلمة لمقتطعات الوقود بالدّقّة المطلوبة.
* المرجع: قرار دائرة الزجر المالي عدد 272 المؤرّخ في 30–11–2007/ دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري/ ص 102.
2- آمر الصّرف مطالب بمسك حسابيّة المواد المتعلّقة بمكاسب المؤسّسة.
* المرجع: قرار المحكمة المالية عدد 124 المؤرّخ في 21 – 12 – 2001 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 99.
3- يتعيّن تسجيل المواد والممتلكات من معدّات وأثاث وغيرها بدفاتر الجرد المقرّرة للغرض إبّان استلامها.
* المرجع: القرار عدد 1 المؤرّخ في 18 – 1 – 1988 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 98.
4- إنّ حسن مسك حسابيّة المواد يقتضي إبراز حركة المخزونات المرخّص فيها بكلّ شفافيّة من ذلك وجوب التّنصيص بالدّفاتر والسّجلاّت المعدّة للغرض على كلّ جهة مستلمة للمواد.
* المرجع: القرار عدد 26 المؤرّخ في 14 – 7 – 1990 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 98.