يمكننا تعريف الخطأ بذكر أركانه:
أ ـ الفاعل سواء كان عامدا إلحاق الضرر بالغير أم مهملا للتراتيب العاصمة من حصول الضّرر.
ب ـ مخالفة القوانين والتراتيب المعمول بها، والمخالفة نوعان:
............................................ * إيجابية: وذلك بفعل ما وجب تركه،
............................................ * سلبية: وذلك بترك ما وجب فعله.
ج ـ حصول الضّرر الذي يترتب عنه التّعويض.
د ـ قيام العلاقة السببيّة بين الفعل المخالف لمبدأ المشروعية القانونية والضّرر الحاصل في حق الذوات المادية والمعنويّة.
ه ـ المسؤولية: ذلك أن القوانين المعلومة للعموم بوسائل النشر المتاحة، والمنشورة في المواقع والوثائق الرسمية واجب الاذعان إليها والتقيد بها، وبالتالي فإن مخالفتها والتسبب في الضرر موجب للمساءلة والزجر، وللهيئات المتعهّدة بالزّجر تقدير درجة المسؤولية في ما وقع ارتكابه.
ونميّز بين:
1- الخطأ الإداري: وهو ما يقع للأفراد من أضرار بسبب عيب في سير دواليب الادارة أو اجراءاتها وقراراتها، ويفترض الخطأ الأركان التالية: (المتضرر والفاعل والضرر والغرم).
2 ـ الخطأ الجنائي: هو الاخلال بالتزام قانوني تفرضه قواعد العقوبات بنص خاص.
3 ـ الخطأ المدني: وهو كل ما سبب ضررا للغير ويلزم مرتكبه بالتعويض لجبر الضرر المادي أو المعنوي، وبالتالي فإن كل خطأ جنائي هو بالضرورة خطأ مدني، والعكس ليس صحيحا.
4 ـ الخطأ التأديبي: وهو الاخلال بالواجبات الوظيفية، ويمكن أن يكون خطئا مهنيا لا يلحق المرفق العمومي أو المتعاملين معه ضرر من مالي أو تفويت منعة مالية، وإذا ارتبط بالضرر المالي صار خطأ تصرّف.
لا يوجد مرجع قانوني واحد يقدّم تعريفا جامعا مانعا لخطأ التصرّف أو للخطأ المهني الذي يمكن أن يرتكبه الأعوان العموميون او المحاسبون او المتصرفون العموميون، وترك ذلك للهيئات القضائية المتعهة بالقضايا للبتّ فيها، ولكن بإمكاننا أن نتوسل بجملة من النصوص القانونية التي قدّم بعضها أمثلة لما يمكن تصنيف الخطا، او رسم الحدّ الفاصل بين التصرّف القانوني والتصرّف اللاقانوني:
1 ـ الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية (... والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر).
2 ـ الفصل عدد 113 من القانون عدد 41 لسنة 2019، المؤرخ في 30-4-2019، والمتعلق بمحكمة المحاسبات: (كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
- كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل 7 من هذا القانون.
- إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
- مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
- مخـالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 ...
- مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.
وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.).
وعندما نتأمّل المطّة الأخيرة من الفصل عدد 113 نجد أن عموم صياغتها قريب من تعريف الفصل 83 من م ا ع للخطأ، بحيث إنّ ذلك العموم يغني عن ضرب الأمثلة التي لا تقبل حصرا، وبالتالي فإنّ خطأ التصرّف الموجب للمساءلة بأنواعها، هو مخالفة القوانين المعمول بها، مخالفة تفضي إمّا إلى الحاق ضرر بالمال العام، أو بشبهة فساد، في حين أن الخطأ المهني هو مخالفة أيضا للقوانين والتراتيب المعمول بها، بالامتناع عن القيام بما وجب، أو بفعل ما نهى القانون عن فعله، دون أن ينجم عنه ضرر مالي
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..