ننوّه إلى أنّ التكوين المستمر المفضي إلى الترقيات المهنيّة، وتنفيل المكونين في تلك المناظرات أو الامتحانات، هو التّكوين الذي تنظمه وزارة التربية في مؤسساتها المختصّة، وعن طريق مناظرات مهنيّة، ويأذن وزير التربية في تنظيمه بقرار يصدر في الرائد الرسمي،ولا علاقة لهذه الآلية الإدارية بحلقات التكوين والتأهيل التي تنظمها المندوبيات الجهوية للتربية أو مراكز التكوين المستمر فيها، بهدف الارتقاء بمردودية أعوانها وعملتها، وتجويد منجزهم لتحقيق القيمة المضافة، وتخضع هذه الصيغة إلى الشروط التالية:
أن تكون الترقية إلى الرتبة الأعلى في الترتيب مباشرة حسب النظام الأساسي.
أن يكون المترشح مترسما في رتبته أو في صنفه.
أن ينجح في مرحلة تكوين تنظمها الإدارة.
*الاجراءات:
استخراج قرار عطلة تكوين مستمر من بطاقة العمل بالنسبة إلى التكوين الذي تنظم فيه دروس وورشات عمل
إمضاء القرار من طرف المندوب الجهوي.
تسليم نسخة من القرار إلى المعني بالأمر.
توجيه نسخ من القرارات إلى المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
حفظ القرار الأصلي بالملف الإداري للمعني بالأمر.
إعلام المعنيين بالأمر.
تسجيل القرار ببطاقة الحياة الإدارية.
حفظ القرار الأصلي بالملف الإداري للمعني بالأمر.
أمّا التكوين الذي تنظمه هياكل المندوبية الجهوية للتربية في إطار التجويد فلا تسلم فيه شهادات حضور أو مشاركة لأنّ تلك الشهادات وعلى فرض تسليمها للعون العمومي لا تنفله بنقاط إضافية في المناظرات المهنية .
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..