حدد القانون عدد 58 لسنة 2006 نظام العمل لنصف الوقت مع التمتع بثلثي الأجر بالنسبة إلى الأمهات العاملات والمربيات لطفل أو أطفال (غير معوقين) سنهم دون 16 سنة، ب 3 سنوات، قابلة للتجديد مرتين خلال المسار المهني للأم العاملة، وتنتهي المدة المرخص فيها بعنوان هذا النظام ببلوغ الطفل أو الأطفال سن 16 باستثناء الحاملين منهم لإعاقة.
1- الاجراءات القانونية:
*مطلب ـ بالتسلسل الإداري إلى السيد وزير التربية عن طريق مدير المؤسسة التربويّة، وعن طريق المندوب الجهوي للتربية، ويكون مرفقا بمضمون ولادة للأطفال الذين هم في الكفالة، ونسخة من ب ت و، وبشهادة معوق إذا كان الطّفل حاملا لإعاقة قبل 31 جانفي من كل سنة إدارية.
* تجمع الإدارة الفرعية للموارد البشريّة المطالب وتضبطها في قائمة متضمنة البيانات التالية:
المعرف الوحيد.
الاسم واللقب.
الرتبة.
مركز العمل.
عدد الأطفال الأسوياء الذين هم في الكفالة.
عدد الأطفال الحاملين لإعاقة.
* تأشير المندوب الجهوي على المطالب.
* تحرير استمارة مطلب باسم المعنية بالأمر.
* استخراج نسخة من آخر حالة إدارية للمعنية بالأمر.
* إرفاقها بشهادة خدمات إلى تاريخ غلق فترة المطالب (31 جانفي من كل سنة إداري).
* توجيه المطالب مجمعة إلى الادارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
* عند رجوع المطالب حاملة لتأشيرة رئاسة الحكومة، يقع اعداد مشروع قرار في الغرض بالإعتماد على بطاقة العمل ويمضيه المندوب الجهوي للتربية، ويرفق أيضا بمطلب المعنيّة بالأمر، وبجدول أوقات صاحبة المطلب.
2 - الاجراءات عند تراجع صاحبة الطلب:
من الوارد وبعد تأشير الطلب من رئاسة الحكومة، أن تتراجع بعض الأمهات عن طلبهنّ لدواعي مختلفة، وفي هذه الحالة، تعبّر الأم العاملة عن رغبتها في التراجع كتابيا، وعبر التسلسل الإداري، ويوجّه طلب تراجعها إلى رئاسة الحكومة، مذيّلا برأي المندوب الجهوي للتربية، وانتظار الردّ قبل تفعيل القرار في منظومة إنصاف.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..