تتمثل المكافأة الاستثنائية في إسناد الأعوان مكافأة في شكل تدرج استثنائي بدرجة أو عدة درجات إضافية، أو ترقية إلى رتبة أو صنف أعلى مباشرة، أو في شكل منحة جمليّة، عندما يثبت أنّه قدّم خدمة جليلة للمرفق العمومي، وذلك بعد عرض الأمر على اللجنة الإدارية المتناصفة ذات الصّلة، والتقّدم بتقرير مفصّل يثبت جدارة العامل أو العون العمومي لتلك المكافأة، وذلك عملا بأحكام الفصل عدد 112 من القانون عدد 112 لسنة 1983، المؤرخ في 12-12-1983.
الفصل 112 (ثالث) – تسند المكافأة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 112 (مكرر) من هذا القانون إلى:
أ- العون الذي أنجز طريقة عمل أو ابتكر وسيلة إنتاج ترتب عنها ارتفاع في الإنتاج أو اقتصاد في التكاليف أو تحسن في نوعية الخدمات الإدارية.
ب- العون الذي جنّب الإدارة أضرارا فادحة.
ت- العون الذي تميز بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامه.
الفصل 112 (رابعا) – تسند المكافأة الاستثنائية:
- إما في شكل ترقية إلى رتبة أو صنف أعلى مباشرة على أن تتوفر في العون الشروط الضرورية للقيام بمهامه الجديدة.
- أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات
- أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة.
الفصل 112 (خمسا) – تسند المكافأة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية.
ويمكن أن تسند المكافأة الاستثنائية باقتراح من السلطة التي لها حق التسمية وذلك بالاعتماد على تقرير معلل وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.