أصدرت المحكمة الإداريّة قرارات عديدة حول النّزاع في قضايا المناظرات، ومنها:
*إذا وقعت المصادقة بالأغلبية على مداولات لجنة الامتحان فإن رفض أحد أعضاء هذه اللجنة الامضاء على مسودة محضر الجلسة لا تأثير له على شرعية نتائج الامتحان.
* يجب أن يكون الطّعن في موضوعيّة ونزاهة أحد أعضاء لجنة المناظرة مدعما بحجج ثابتة.
*الإدارة غير ملزمة بتسديد الشغور الذي أعلنت عنه عند فتح المناظرة.
*يجوز إجراء المواد الشفاهية المناظرة بواسطة عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة شرط أن لا يقع النيل من وحدة اللجنة ولا من مبدأ المساواة بين المترشحين.
*التّأخير في ضبط قائمة لجنة المناظرة لا ينجر عنه إلغاء المناظرة إذا لم يلحق هذا التأخير أي ضرر للمترشحين.
*عدم تحديد البقاع المزمع تسديدها وعدم نشرها قبل ختم سجل الترشحات يشكل عنصرا جوهريا يؤدّي إلى إلغاء المناظرة.
*الترخيص لشخص غير مرسم بقائمة المترشحين في المشاركة في مناظرة على حدة لا يشكل مساسا بمبدأ المساواة في صورة عدم نجاح المعني بالأمر.
*غض طرف الإدارة عن احترام القانون تجاه عون ما لا يعطي لبقية الموظفين حق المعاملة بالمثل.
كما أصدرت دائرة الزجر المالي قرارات منها:
تقتضي المناظرة إعداد قائمة يرتّب بها المترشّحون المقبولون حسب جدارتهم ويقع الانتداب حسب هذا التّرتيب.
إنّ ترقية أعوان الدّولة والمشاريع العموميّة من رتبة إلى أخرى أو من صنف إلى آخر تتمّ بعد إدراج المترشّحين وجوبا ضمن جدول لترقية يعرض على اللجنة المتناصفة.