أسند الفصل عدد 10 من مجلة المحاسبة العمومية للعون المحاسب واجب مراقبة مقابيض المؤسسات العمومية ومصاريفها، وصحّة التصرّف في أملاكها: "...كما أنهم مكلفون أيضا بمراقبة صحة مقابيض الهيئات المذكورة ومصاريفها وكذلك مراقبة صحة التصرف في أملاكها".
وفصّل الفصل عدد 41 منها أوجه التحقّق من النفقات قبل صرفها لمستحقيها :"لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم وذلك مع مراعاة أحكام الفصول من 108 إلى 118 من هذه المجلة".
وبالتالي فإن للمحتسب العمومي حق الحصول على كل الوثائق التي تثبت "العمل المنجز" قبل صرف النفقات المدرجة في أذون الدّفع بما في ذلك طلب الحصول على محاضر قبول المواد أو الخدمات، ورقم الجرد على قفا فاتورة الخلاص، وتأشيرة حافظ المغازة، كما يمكنه طلب وثيقة بأسماء المنتفعين بزي الشغل مفصّلة، وقائمة المنتفعين بالجوائز المدرسية، وقائمة التلاميذ المتمتعين المعوزين بإعانات مدرسيسة وكذلك قائمة أبناء عملة التربية المنتفعين بالمستلزمات المدرسية، وغير ذلك.
في صورة عدم توفّر الضمانات القانونية لصرف الأموال العمومية صرفا رشيدا وشفافا فإن له حقّ الامتناع عن خلاص المزود، ويوجّه إلى آمر الصّرف:
أ ـ تنبيها شفويّا لتدارك النقائص، إن شاء.
ب ـ مذكّرة رفض خلاص المزوّد ويضمن مذكرته تحفظاته ويحدّد المطلوب للاجابة عنها.
غير أن هذا الدّور الرقابي لا يخوّل له التنقل إلى مقرّ المؤسسات والقيام بتحقيقات مع الأعوان والتلاميذ وغيرهم... أو التفتيش في المحلات الإداريّة لأن ذلك من مهام جهاز التفقد الإداري والمالي بوزارة التربية ودائرة المحاسبات.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..