عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1750 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 58
| موضوع: هل يجوز لأحد المربين جمع تبرعات ومبالغ مالية للحياة المدرسية؟ الخميس أكتوبر 17, 2019 8:55 am | |
| الصيغة الوحيدة التي يجوز بمقتضاها للمربين وأعضاء الأسرة التربوية قبض أموال ومسكها وصرفها هي العمل الجمعياتي المهيكل والمرخّص فيه بشرعية القانون مثل: جمعية العمل التنموي / الجمعية الرياضية المدرسية / جمعية قدماء كذا... وغير ذلك من النسيج الجمعياتي الخاضع لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24-9-2011، والمتعلق بتنظيم الجمعيات. أمّا ما سوى ذلك فغير قانوني، ويمكن أن يعرض مرتكبه إلى المساءلة بسبب التعدّي على مهام المحتسب العمومي، والتصرّف في أموال عمومية بغير وجه حق، وإذا انضاف إلى عنصر التعدّي شبهة الاختلاس فإنّه يكتسب صفة جنائية ويصبح موضوع تتبّع عدلي. يمكن أن يكون لهذا الخطأ ثلاثة الأركان: أ ـ فهو خطأ تصرّف يوجب التأديب الإداري.(عقوبة إدارية). ب ـ يمكن أن يكون موضوع تتبّع جزائي إذا تلبّس بالاختلاس من خلال عدم التناسب بين المقابيض والمصاريف.(عقوبة جزائية). ج ـ فيه تعدّ على مهام المحتسب العمومي، وهذا يسبب تتبّعا ماليا من محكمة المحاسبات / دائرة الزجر المالي سابقا.(عقوبة مالية)
ومما جاء في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يتولى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عمومية بدون أن تكون له الصفة القانونية لتوليها. وتخضع أعمال المحاسب بحكم الواقع لجميع القواعد الحسابية المقررة بهذه المجلة(1) وتجرى عليه نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب شرعي كما يتحمل نفس المسؤوليات. ثم إن دائرة المحاسبات (1) يمكن لها من جهتها أن تسلط عليه عقوبة مالية من أجل مسكه أموالا عمومية بدون وجه شرعي. هذا وإن المحاسب بحكم الواقع يمكن علاوة على ذلك أن يقع تتبعه جزائيا والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 159 من مجلة القانون الجنائي).
لا اشكال في تعدّد العقوبات إداريا وماليا وجزائيا إذا توفّت المبررات الكافية لكل ذلك. | |
|