عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1753 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 58
| موضوع: علام ينفتح خطأ التصرّف ؟ السبت أكتوبر 19, 2019 2:43 pm | |
| خطأ التصرف إذا لم يرتبط بالتجاوزات المالية هدرا أو اختلاسا أو تفويا أو مخالفة لمقتضيات بصورة أضرّت ماليا بالمؤسسة العمومية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، فإذا انتفى عن الخطأ شرط الضرر المالي الواقع بالمؤسسة العمومية يصبح خطئا مهنيّا يستوجب تتبّعا إداريا فقط، وعليه:
1 - يمكن تتبّع العون العمومي المرتكب خطأ تصرّف نتج عنه ضرر مالي للمؤسسة العمومية، وبالتالي يغرم بجبر الضّرر حسب ما تقدّره المحكمة المتعهّدة بالقضيّة، أو يطالب فضلا عن ذلك بدفع مبالغ مالية حصّلها دون وجه حقّ، وهذا التعويض لا علاقة له بالخطيّة التي تصدرها دائرة الزجر المالي سابقا / محكمة المحاسبات (بداية من جانفي2020) على مرتكبي أخطاء التصرف والذي يتراوح بين الجزء الثاني عشر من الأجر السنوي إلى كامل الأجر السنوي.
2 - يمكن تتبّع العون العمومي جزائيا إذا ارتبط خطأ التصرف بجنحة أو جناية مثل السرقة أو الزور أو الارتشاء أو استغلال الصفة لتحصيل منافع مالية وغيرها من الجرائم...، وبالجملة فإنّ خطأ التصرّف إذا اقترن بالاضمار والتخطيط دليل على ارتكاب جرم، وفي هذه الحالة ينفصل المساران عن بعضهما، بحيث لا يتوقف البت في خطأ التصرف إداريا على البتّ فيه جزائيا، وللادارة حق اتّخاذ ما تراه مناسبا شرط أن تبرهن على قرارها التأديبي برهنة كافية.
لذا نوجّه المتصرفين العموميين والأعوان الإداريين والمحاسبين العموميين إلى أن الشفافية والتصرّف الرّشيد المتمثّل في التقيّد بالتراتيب المنظمة للعمل، والتوثيق السليم لمختلف المهام واستشارة من لهم النظر في حالات الغموض والاشتباه أضمن للسلامة، وأحفظ من المساءلة بأنواعها. _________________ *
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار.. | |
|