1- الاقصاء في حد ذاته منبوذ ولا يتم الالتجاء اليه الا إذا اصبح وجود التلميذ داخل الفصل يحول دون إتمام الدرس بصفة طبيعية. الاشكال من يحدّد هذه الوضعية؟ يستحسن مد المدرسين منذ بداية السنة الدراسية بقائمة الحالات التي لا تعالج بالاقصاء ومطالبتهم بالامضاء على تلك المذكرة الداخلية.
2-كيف يتم اعلام الادارة؟ يتم تكليف رئيس القسم بالاتصال بالادارة ولا يجوز للمدرس مغادرة القاعة وترك التلاميذ لوحدهم. ولا يجوز له ارسال التلميذ المقصي الى الادارة كما لا يجوز السماح له بمغادرة القاعة والمؤسسة فان اصر على الخروج دون اذن، يعلم الادارة في حينها ويحرر في شانه خروجه دون اذن تقريرا للمدير.
3-من يسحب التلميذ؟ هذه نقطة مركزية. نظام التاديب المدرسي حدّد الجهة الوحيدة وهي القيم العام الخارجي دون سواه.
4-تسوية الغياب اثر اقصاء. هذه نقطة خلافية. التلميذ له الحق في بطاقة دخول باعتبار شرعية الغياب والادارة تشترط وجود اثر كتابي يفيد الاقصاء لمنحه البطاقة. المنشور 91/93 يطلب من الاستاذ تحرير تقرير قبل مغادرته المعهد وهو بالتالي غير ملزم بتعليق الدرس وكتابة التقرير في الحين. مثال: تلميذ تم اقصاؤه الثامنة والنصف صباحا. الاستاذ اراد ممارسة حقه في تحرير التقرير ومده للادارة دقائق قبل منتصف النهار. التلميذ يريد بطاقة الدخول في التاسعة. القسم الخارجي يريد التقرير قبل التاسعة لمنح التلميذ بطاقة الدخول. الحل: يتم تسليم الاستاذ بطاقة اقصاء موجزة وتقرير. يعمر الاستاذ بطاقة اقصاء الموجزة اثناء الساعة التي وقع فيها الاقصاء لتمكين التلميذ من تسوية الغياب وعدم حرمانه من الحصة الموالية ثم يحرر التقرير على مهل. اذا رفض الاستاذ تعمير بطاقة الاقصاء كما رفض كتابة التقرير، يقوم القيم العام بالاذن للتلميذ باستخراج بطاقة دخول ويعلم المدير بما وقع.
5- تكرر الاقصاءات لنفس التلميذ في نفس اليوم يوجب تدخل القيم العام ومنسق خلية المرافقة المدرسية لفهم ما يقع واستدعاء وليه في الابان والتريث في منحه بطاقة الدخول.
6- تكرر الاقصاء من الدرس يقدح في سيرة التلميذ اثناء مداولات الاسعاف. لذا وجي تحيين ملف السيرة بكل التقارير الواردة في شان التلاميذ المرفوتين من القسم