عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1750 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 58
| موضوع: كيف يتدخل الموفق الاداري في مادّة النزاع الاداري؟ الإثنين فبراير 10, 2020 2:20 pm | |
| حدّد الأمر عدد 1126 لسنة 1996 المؤرخ في 5 جوان 1996 المتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالح الموفق الإداري مهامّه في مادّة النزاع الإداري، واهمّ ما نسجّله في هذا الصّدد أن الموفّق الاداري لا يتعهّد: * بالنزاعات حول المسار المهني للأعوان العموميين. الفصل 4 من الأمر عدد 1126 لسنة 1996 (لا يمكن أن ترفع للموفق الإداري شكاوي تخص النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية التي تطرأ بين الهياكل الإدارية العمومية وأعوانها.). * بالنزاعات التي يتعهّد بها القضاء أو تلك التي صدرت فيها أحكام قضائية: الفصل 5 من الأمر عدد 1126 لسنة 1996(لا يجوز للموفق الإداري أن يتدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم ولا أن يعيد النظر في حكم قضائي ويخول له أن يرفع توصيات إلى السلطة الإدارية ذات النظر. كما يمكنه في صورة تعذر تنفيذ حكم اتصل به القضاء أن ينظر في المسألة مع الهيكل الإداري المعني بالأمر وأن يقترح كل الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني.). ولا تنطبق مقتضيات هذا الفصل على هؤلاء الأعوان بعد انقطاعهم عن الوظيف أو عندما يتعلق الخلاف بامتناع الهياكل المذكورة من تنفيذ حكم قضائي.
الفصل 7 من الأمر عدد 1126 لسنة 1996(يمكن للموفق الإداري دعوة العارضين للاستماع إليهم لمزيد التحري واستكمال الملفات قبل الشروع في الدراسة وبذل المساعي التوفيقية).
وعليه فإن على العارضين تقديم عرائضهم إلى الموفق الإداري: 1- بعد القيام بمساعيهم الخاصّة لنيلها، وتعثّر مسعاهم. 2- تحرير عريضة كتابية مع التنصيصات الضرورية المتعلّقة بالعارض وبالدّعوى. 3- إرفاق العريضة بالوثائق الضّرورية المؤيّدة حتى يحصل لمصالح الموفّق الاداري اقتناع بجديّة الشكوى.
أوجب الفصل 8 من الأمر عدد 1126 لسنة 1996 على الإدارات العمومية موافاة مصالح الموفّق الإداري بردود كتابية على ملاحظاته واستفساراته، ولم يحدّد الفصل المذكور أجلا لذلك. _________________ *
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار.. | |
|