العضو jannet
شكرا لتفاعلك أولا، ولأسئلتك التي تمنحنا فرصة لإثراء المعلومات وفقه الاجراءات الإدارية المقترحة في المنتدى، وجوابا عليها نسوق التالي:
1- دعينا نتفق على ان فقه القضاء الإداري قد اسقر على ان العون العموي الذي يغيب عن عمله لداع قاهر مثل الايقاف لدى السلطة الأمنية هو غياب شرعي، يسوى بأجر، ما لم تعتبر فترة الإيقاف عقوبة سجنية بمقتضة حكم جزائي اتصل به القضاء، باعتبار ان الايقاف قوة قاهرة،
2- قولك" عون ما تعرض لعقوبة جزائية بالسجن لمدة 3 اشهر (استئنافيا) وبعد خروجه من السجن عرض على مجلس التاديب و قرر في حقه عقوبة رفت مؤقت بثلاثة أشهر مع العلم أن فترة السجن دامت 04 اشهر و 17 يوما"
أ- في سؤالك تعارض لم أستطع رفعه، فأنت قلت بأنّه قد أدين بحكم جزائي بالسّجن مدّة 3 أشهر، ثم ذكرت تاليا بأن فترة السّجن قد دامت4 أشهر و17 يوما، مع أنّنا نعلم يقينا أن فترة الايقاف تحتسب في فترة العقوبة السجنية إذا أدين المتّهم بعقوبة سجنيّة، وفي كل الأحوال فإنّ إدانته بحكم قضائي نهائي وبات، وقضاءه العقوبة السّجنيّة يجعل غيابه عن عمله غير مبرّر، وبالتّالي لا يكون مستحقّا للرّاتب الشّهري ولمنحة الانتاج أيضا، عملا بأحكام الفصل 41 من م م ع، خلافا لحاله لو أوقف لدى السّلطة الأمنيّة على ذمّة قضيّة، ثمّ أخلى القضاء ساحته، ففي هذه الحالة يصبح غيابه عن العمل بسبب قوّة قاهرة، ويترتّب عن ذلك تمكينه من راتبه الشّهري، وتدرّجه، ومن منحه المستحقّة كذلك.
أمّا إذا قصدت بأنّه قد احتفظ به لفترة أطول من فترة العقوبة السّجنية، فإنّ الإدارة تعتمد بطاقة خروجه من السّجن، لتحتسب ما زاد عن فترة العقوبة غيابا قاهرا، لا يتحمّل العون العمومي وطأته مرتين، في الأولى بسلب حريته لفترة غير مبرّرة قضائيّا، ثمّ بالحرمان من مرتّبه.
2- فترة الرّفت المؤقّت وليس الطّرد، تضمّ إلى الفترة التي سجن فيها، أو تضمّ فترة السّجن إلى مدّة الرّفت المؤقّت مع الحرمان من الأجر، ولا فرق بين الصّيغتين، فالمعتبر ضمّ الفترة الأقصر إلى الفترة الأطول، وبالتّالي لا يوقف عن العمل فترة السّجن ثم تضاف إليها الأشهر التي قرّرت فيها الإدارة رفته رفتا مؤقّتا، وإنّ العمل بقاعدة تعدّد العقوبات في حق العون العمومي لا يبرّر الفصل بين الفترتين، عملا بأحكام الفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 1983، وتخصم مدّة الرّفت المؤقّت من مدّة السّجن، أو العكس، وبصيغة أخرى تخصم أقصر المدّتين من الأطول منهما، ونضرب للتوضيح الأمثلة التالية:
*** أ ـ سجن لمدّة 3 أشهر ورفتته الإدارة لمدّة 3 أشهر= فترة الايقاف عن العمل مع الحرمان من المرتّف هي نفسها فترة السّجن والانقطاع عن مباشرة الوظيف.
**** ب ـ سجن 3 أشهر ورفتته الإدارة لمدّة شهرين= يحرم من مرتّب 3 أشهر التي قضّاها في السّجن.
**** ج ـ سجن 3 أشهر ورفتته الإدارة لمدّة 4 أشهر= تضمّ العقوبتان إلى بعضهما بحيث يوقف عن العمل شهرا إضافيا لفترة الإيقاف التي قضاها سجينا، ويحرم من مرتّب الشهر الإضافي فيكون إيقافه عن العمل، وحرمانه في الجملة للمدّة القصوى، وهي 4 أشهر.
أمّا إذا سجن بحكم ابتدائي، وأوقفته الإدارة تحفّظيا عن العمل، وجمّدت راتبه، ثم خرج من السّجن بحكم استئنافي، "بعدم سماع الدّعوى" فإنّ غيابه شرعي، وسببه قوّة قاهرة، وعليه يمكّن من كل رواتبه ومنحه. وأمّا إذا قضّى فترة في السّجن بسبب إدانة في قضيّة ما، ثم أفرج عنه بإسقاط بقيّة العقوبة، فهذا الاسقاط لا يجعل غيابه شرعيّا، ولا تترتّب عنه أيّة حقوق إداريّة، عدا حقّ العودة للعمل إذا لم تسقط حقوقه المدنيّة بسبب دخول السّجن لمدّة تساوي أو تفوق 6 أشهر.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..