إنّ إسناد العدد باعتباره عملا بيداغوجيا صرفا يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للمدرّسين. ولئن يُسلّم الجميع بهذا الاختصاص، فان سلطة المدرّس في إسناد العدد ليست على اطلاقها بل هي مقيّدة. على ان هذا التقييد لا يمس من المبدا العام المتمثل في ان اي تغيير قد يطرأ على العدد لا بدّ وان يكون صادرا عن الاستاذ نفسه. فيما يلي امثلة تفيد تقييد صلاحية اسناد الاعداد وجعلها مضبوطة بقواعد واجراءات وتراتيب خاصّة.
1- اذا لم يتطابق العدد المسند في بطاقات تحصيل الاعداد المسلمة من الاستاذ الى الادارة مع العدد الموجود على ورقة الامتحان، واتصل الولي بالادارة مستظهرا بورقة الامتحان يقوم المدير باشعار الاستاذ المعني ويطالبه بتصحيح الخطأ وفق الاجراءات المنصوص عليها في مذكرة اصلاح الاخطاء لسنة 1997.
2- اذا تضمّن العدد المسند في ورقة الامتحان خطأ في جمع النقاط، هنا يتصل التلميذ او الولي بالاستاذ المعني لتدارك الامر قبل تسليم الاعداد الى الادارة. في حالة الامتناع يقوم المدير بمطالبته بتصحيح الخطأ.
3- إذا تغيب تلميذ عن اختبار واستظهر بما يفيد شرعية الغياب فليس للاستاذ ان يسند له 10 من عشرين او اي عدد اخر. بل عليه اعادة اختبار التلميذ حضوريا واسناد العدد الذي يستحقه. في صورة تغيب التلميذ من جديد عن الفرض التعويضي يسند له صفر.
4- إذا تفطّن الاستاذ الى وجود عملية غش اثناء الاصلاح ولكنه لم يقم بتقديم تقرير بل اكتفى باسناد صفر لمن ثبت لديه اقترافه الغش يكون هنا الاستاذ غير محق في تصرفه لان التحري في مسائل الغش واسناد صفر في هذه الحالة من صلاحيات مجلس التربية دون غيره وعليه بالمبادرة باصلاح الوضعية غبر المسارعة باعلام مجلس التربية لاتخاذ القرار المناسب.
5- اذا تعذر على الاستاذ اجراء فرض لاي سبب من الاسباب فليس له الحق مطلقا في اسناد اعداد وهمية للتلاميذ ولو كانت مطابقة لاعداد الثلاثي السابق. وعليه اعلام الادارة لتصحيح الوضعية.
6- اذا تحصل التلميذ على صفر في فرض، يكون على الاستاذ صياغة تقرير في شانه واعلام الولي ومجلس التربية واستاذ القسم.
7- اذا تضمن العدد المسند عقوبة بالحط منه يكون الاستاذ قد جانب الصواب وعليه ارجاع النقاط المجتزأة.
8- العدد الشفوي هو العدد المسجل على كراس التلميذ بعد اختباره. اذا اعتمد الاستاذ عددا اخر غير الذي سجله على كراس التلميذ وامضى عليه يكون قد جانب الصواب وعليه تصحيح الوضعية اما باعتماد العدد المسجل او اعادة اختبار التلميذ واحتساب المعدل بين العددين.
9- ليس للولي التشكيك في مدى التزام العدد بمقاييس الاصلاح. ولكن اذا لم تكن الحالة معزولة و تقدم عدد هام من الاولياء بتظلم لدى مدير المؤسسة، يتثبت الاخير من مدى التطابق بين مقاييس الاصلاح والعدد المسند على ورقة الاختبار. ويفضل في هذه الحالة ايجاد حل مع استاذ المادة.
10- العدد المسند في بعض المواد كالمقال الادبي والمقال الفلسفي والانشاء العربي والانشاء الفرنسي يكون مرفقا وجوبا بملاحظات الاستاذ على ورقة الاختبار مع وجود اثار الاصلاح بقلم مغاير. وورغم الطبيعة الخاصة لهذه المواد، فليس للولي الحق في المطالبة باصلاح مزدوج لاختبار منظوره.
والخلاصة ان الاستاذ هو الشخص الوحيد الذي خوّله القانون تقييم تلاميذه واسناد اعداد لهم ولكن بضوابط معلومة ووفق اجراءات ادارية وبيداغوجية محددة تحمي حقوق التلاميذ في الحصول على عدد يقيم حقيقة مستواهم ولا تمس من صلاحيات الاستاذ البيداغوجية.