منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1753
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟   ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 25, 2020 8:55 pm

الحق النقابي مدستر، وهو من ميزات النموذج المجتمعي التونسي الذي تحول فيه العمل النقابي من مطلبية قطاعية الى شراكة فاعلة، وتعاون كامل في بناء النمط المجتمعي بما في ذلك المنظومة التّربويّة بمختلف حلقاتها. غير أن بعض الاحداث المتفرقة تستحثنا على التذكير بما نعنونه ضوابط للعلاقة بالهياكل النقابية الممثلة لكل الأسلاك، ودون استثناء.
وقبل أن نذكر بهذه الضوابط، نؤكد على أن العلاقة التواصلية والودية بالطرف الاجتماعي أنسب للمناخ التربوي، بحيث يسهل اطار الاشراف مهمة النقابيين سواء اتصلوا به بمقتضى مواعدة او انهم قدموا الى المؤسسة بشكل عفوي وودي، لان التعاون والتواصل هو الاصل والاستثناء هو الضوابط.
ونوردها كالتالي:

* يقوم مدير المؤسسة فور مباشرته لوظيفته وبعد كل مؤتمر قاعدي لتجديد الهياكل النقابية بتوجيه مراسلة الى الاخ الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالمكان يعبر فيها عن تعاونه مع كل الهياكل النقابية الممثلة لاسلاك التربية، ويطلب فيها مده بالقائمة الاسمية لمسؤولي النقابات القطاعية وارقام هواتفهم الشخصية لسرعة الاتصال بهم عند كل داع.
* يوجه نسخة من المراسلة الى المندوب الجهوي للتربية للاعلام.
* يوجه استدعاء كتابيا الى كاتب عام النقابة القطاعية عند رغبته في عقد جلسة عمل ع/ط الاخ الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل، ويحدد في الاستدعاء جدول الاعمال خاصة، ويقترح موعدا للجلسة قبل مدة زمنية معقولة، تسمح للطرف الاجتماعي بالاستعداد للجلسة ولأعمالها، ويحدد اجلا لاقتراح الطرف الاجتماعي امكانية اقتراح تعديل موعد الجلسة تبعا للالتزامات سابقة.
ولا يخول لأحد إطارات الإشراف (ناظر / قيم عام) ان يقوم تلقاء ذاته باستدعاء الطّرف النقابي، ويعدّ ذلك من الاخلال بقاعدة التسلسل الإداري الموجبة للتأديب.
* حسن الاستعداد للجلسة وتهيئة عوامل نجاحها على كل الصعد.
* استدعاء اطار الاشراف او اي مكون من مكونات الاسرة التربوية المنتمين الى المؤسسة، والذين يقدمون اضافة في الجلسة، او يمثلون ضمانة من ضمانات نجاحها. ولا يمكن للطرف الاجتماعي ان يحدد من يحضر الجلسة ومن لا يحضرها، فلرئيسها صلاحية ذلك.
* عقد جلسة عمل مع اطار الاشراف واداريين او مربين او عملة لاعداد ردود الادارة اعدادا دقيقا وقانونيا ومقنعا.
* إعداد ملف يحتوي اجوبة وقوانين واوامر ومناشير لتيسير الوصول اليها أثناء الجلسة.
* رئاسة الجلسة وتسييرها، بصفته ممثّل الإدارة.
* إعداد جدول الاعمال في حدود صلاحياته كمدير مؤسسة.
* افتتاح الجلسة وتقديم الحاضرين باسمائهم وصفاتهم وتامين واجب الضيافة في حدود الاعتمادات المفتوحة في فصل "الاستقبالات".
* تكليف اطار الاشراف بتحرير محضر الجلسة.
* يؤمن الاجواء التواصلية، ويبذل الجهد لانجاح الجلسة.
* عدم التعهد بأي طلب يخرج عن نطاق المشمولات، او يتعدى امكانيات الاعتمادات المفتوحة في الفصول، او يتجاوز ما حدده القانون والعرف التربوي.
* النقابات القطاعية مفوضة في مناقشة مشاغل منظوريها وطلباتهم والتعبير عن تصوراتهم لتجويد العمل والارتقاء بالمنظومة التربويّة.
* منح الطرف النقابي فرصة كاملة لتقديم وجهة نظره وتحفظاته واقتراحاته...
* الرد على مداخلة النقابيين في حدود المهام القانونية المخوّلة.
* دعوة مقرر الجلسة الى تحرير نقاط موجزة، ومقيدة باجال تنفيذ او اجابة.
* تمكين الطرف الاجتماعي من نسخة ممضاة من محضر الجلسة للمتابعة.
* توجيه مذكرة الى المندوب الجهوي للتربية للاعلام بوقائع الجلسة ومخرجاتها.
* توجيه مراسلة إلى الأخ الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل لإعلامه وإعلام الجهة التي اتصلت به بما تمّ إنجازه من النّقاط الموثقة في محضر الجلسة، وهذا من الحوكمة المحمودة، والجالبة للاحترام.

بالنسبة الى الجلسات التي تعقد بناء على طلب الطرف الاجتماعي، فنوعان ودية وهي الاصل لان النقابيين هم ابناء المنظومة التربوية، ولا يحتاجون اذنا لدخول مؤسساتهم التربوية. اما اذا رغب الطرف الاجتماعي في اضفاء طابع رسمي على الجلسة، فعليه توجيه مراسلة الى المدير لاعلامه بجدول الاعمال، ولطلب موعد للجلسة، ويجاب على طلبه وفق التراتيب المعمول بها. أما المحطات الدورية للتفاعل مع الطرف الاجتماعي، وتجسيد الشراكة معه فمنها:
- الاستعداد للعودة المدرسية،
- التنظيمات البيداغوجية،
- الاستعداد للتقييمات المدرسية في اطار المراقبة المستمرة.
- اكساء العملة وأعوان الاستقبال.
- اسناد اعداد التقييمات السداسية الحاصة بمنحة الانتاج لسلكي العملة والاداريين
- اسناد الأعداد الادارية السنوية،
- الاستعداد لاختتام السنة الدراسية..


_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..



عدل سابقا من قبل عمر هرهوري: مؤسس ومشرف في الثلاثاء نوفمبر 24, 2020 11:52 pm عدل 2 مرات

عادل جملي يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
حاتم
عضو متميز



المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 05/12/2019

ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟   ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 26, 2020 6:36 pm

شكرا لكم على هذا العرض المفيد.
اسمحوا لي بذكر هذه الملاحظات.
1-من خلال مقالكم، المقصود بالطرف الاجتماعي هو الطرف النقابي. اطلاق مفردة اجتماعي على كل ما هو نقابي قد يؤدي الى لُبس لان المؤسسات التربوية في علاقة مع اطراف اجتماعية اخرى سواء ما كان منها تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية او للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية ذات البعد الاجتماعي الصرف. فما ضرّ لو تم استعمال كلمة نقابي قطعا لكل التباس؟
2- النص القانوني المنظم للعلاقة بين الاداري والنقابي في المؤسسات التربوية هو المنشورعدد 86/1/98 الصادر في 11 نوفمبر 1998 ولكن لم يرد في مقالكم اية اشارة للنص. فلم تم تغييبه؟
3- قد يفهم من المقال ان علاقة المدير هي حصرا بنقابة التعليم الثانوي في حين ينتمي اعوان المؤسسة الى اسلاك اخرى /قيمون عامون وقيمون-اداريون- مرشدون تطبيقيون-عملة/
4- المقال لم يتطرق الى وضعية اصبحت الان شائعة وهي تقلد المدير خطة نقابية في احدى النقابات الاساسية قبل توليه الادارة مما يجعله خصما وحكما في نفس الوقت اذا تظلم ضدّه احد الاعوان بالمؤسسة. في هذه الحالة لا نامن الانحياز للمدير ضد العون.
5- المقال قد يفهم منه ان للنقابة الحق في تعويض المندوبية الجهوية في خصوص الوضعيات  المستعصية.
6- المقال لم يتطرق اذا كان طرفا الاشكال او الخصومة غير منخرطين وغير راغبين في وجود الطرف "الاجتماعي". لا يمكن فرض التدخل النقابي اذا رفض الشخص او الاشخاص المعنيون ذلك التدخل.
7- المقال لم يتطرق ما اذا كان طرفا الخصومة منخرطين في نقابة غير الاتحاد او نقابة مستقلة.
مع فائق الشكر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1753
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟   ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 27, 2020 3:32 am

شكرا لاهتمامك وتفاعلك سي حاتم
اما التفاعل معك فاورده بنفس ترتيب ملاحظاتك.
1- لا مشاحة في الاصطلاح كما تقول العرب، وتذكر ما قدمت به منشوري حول تميز التجربة التونسية، التي اثرت معجم الحركة النقابية بهذا التجذر العريق في مكونات التجربة، ولك ان تعتمد مثلي التسمية، ولك ايضا ان تتحفظ عليها.
وفي كل الاحوال فان عبارة "الطرف الاجتماعي" ذائعة في ادبياتنا، وفي معجم تعاملنا الشفوي والمكتوب، والنقابيون انفسهم لا يستنكفون منه، اذ يعيدنا ويعيدهم الى ما وسمناه " تجربة تونسية فريدة".
2- النص القانوني اثريت به مقالنا، لكن تذكر معي انني اشرت الى انه مدستر، وفي تراتبية النصوص القانونية اذا حضر النص الاعلى رتبة اغنى عمن أدنى منه درجة، الا اذا كان المراد تأصيلها، وذكر تناسلها بعضها من بعض.
3- لم يتعرض منشوري الى جامعة التعليم الثانوي لا عبارة، ولا اشارة.
4- القانون لا يمنع أصحاب المسؤوليات القانونية من تقلد خطة وظيفية، وقد نشهد توجها نحو ذلك في ايام قادمة.
5- استنتاجك لا يخلو من تعسف، لافتقاده الى دليل من منشوري، واذا كانت لغة وعبارات منشوري لا تسعفك بذلك، فسيرتي الذاتية أفصح من منشوري عبارة، وابلغك بكل تواضع أنني من قلة من المسؤولين الاداريين الذين كانوا ينتظمون في الحوار مع الاطراف الاجتماعية يوم كان التعامل معهم مجرما، كما كانت معاهد القصرين وتالة وسبيطلة شاهدة على انني أيضا من قلة من مسؤولين تصدوا لبعض التجاوزات الفردية المستقوية على الادارة تحت غطاء التحصن بالصفة النقابية.
6- المنشور ليس معنيا قط باشكالية التعددية النقابية، الرهان الابرز هو التذكير بضوابط صرنا نسمع عن غيابها اما عن جهل، او عن استخفاف بالتراتيب المعمول بها. وفي كل الاحوال لم يبلغ الى علمي تشكل نقابات لاسلاك تربوية خارج خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل.
اما عن هواي فانا لا اعرف انتماء لغير الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انتسبت الى الوظيفة العمومية ذات فيفري 1985, ولا ازال، على الهوى القديم، وما بدلته تبديلا.
7- منشوري لم يقل ان الطرف الاجتماعي يشرك في كل شاردة وواردة، فاذا استطاع المدير صحبة اعضاده حل الاشكاليات فذاك يغني عن بقية الحلول.
واحتمال ان يكون الطرفان المختلفان غير منخرطين لا يغير من استراتيجيا الشراكة مع الطرف الاجتماعي في كل الاحوال.

اعتذر عن كل تقصير


_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..

نبيل مامي يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
حاتم
عضو متميز



المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 05/12/2019

ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟   ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 27, 2020 6:54 am

شكرا على الرد والتوضيح. دمتم في رعاية الله وحفظه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما ضوابط العلاقة بالطرف الاجتماعي ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما ضوابط فتح أبحاث إداريّة؟
» العلاقة بين إطار الإشراف
» مكتب العلاقة مع المواطن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: المرحلة الثانوية :: أسئلة حول سير العمل بالاعداديات والمعاهد وأجوبتها-
انتقل الى: