لا يوجد مرجع قانوني يقدّم تعريفا جامعا مانعا لخطأ التّصرّف، الذي يمكن أن يرتكبه الأعوان العموميّون، أو المحاسبون أو المتصرّفون العموميوّن أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها، ويمكن أن نعتمد مدخلا لغويّا:
" خطِئ يَخطَأ ، خَطَأً وخِطْئًا ، فهو خاطِئ.
خطِئَ الشَّخصُ: حاد عن الصَّواب، غلِط، ضدّ أصاب ".
وفي سياق التّصرّف المالي يصبح الخطأ رديفا لكل ممارسة لا تتقيّد بالقوانين والتّراتيب المعمول بها، وبإمكاننا التّوسّل بالنّصوص القانونيّة التي قدّم بعضها أمثلة لما يمكن تصنيفه بالخطأ، أو التي رسمت الحدّ الفاصل بين التّصرّف القانوني، والتّصرّف غير القانوني:
(...الخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضّرر).
وورد في القانون عدد 41 لسنة 2019، ما يلي:
تعتبر أخطاء تصرّف على معنى هذا القانون :
• كلّ عمل تصرّف يترتّب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقّة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل السّابع من هذا القانون.
• كلّ عمل تصرّف لا يستجيب لشروط الرّقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
• كلّ عمل تصرّف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات ماليّة بذمّة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل السّابع من هذا القانون.
• إسناد تسبقات في غير الصّور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
• مخالفة الأحكام القانونية والتّرتيبية المتعلّقة بالانتداب وبالتّصرّف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
• مخـالفة النّصوص القانونيّة والتّرتيبيّة المتعلقة بالصّفقات العموميّة واللّزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
• مخالفة قواعد التّصرف في الممتلكات العموميّة.
• وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرّف كل عمل يترتّب عنه خرق للقوانين والتّراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التّصرّف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من هذا القانون ويؤدّي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتّب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها .
وعندما نتأمّل المطّة الأخيرة من الفصل 113 نجد أنّ عموم صياغتها قريب من تعريف الفصل 83 من م ا ع للخطأ، بحيث إنّ ذلك العموم يغني عن ضرب الأمثلة التي لا تقبل حصرا، وبالتّالي فإنّ خطأ التّصرّف الموجب للمساءلة بأنواعها، هو مخالفة القوانين المعمول بها، مخالفة تفضي إمّا إلى إلحاق ضرر بالمال العام، أو بالغير، أو بشبهة فساد
وحيث أنّ محكمة المحاسبات هي التي تتعهّد بالنّظر في أخطاء التّصرّف المرتكبة من الأعوان العموميّين، فإنّ مجالس التّأديب إذا نظرت في الأخطاء المنسوبة إليهم، فإنّها تثيرها على معنى الفصل عدد 8 من قانون الوظيفة العموميّة ، احتراما للاختصاص، وممّا جاء فيه: " كلّ خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرّضه لعقاب تأديبي بصرف النّظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي".
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..