التّلاميذ الذين يقع بحثهم مختلفون من حيث السّنّ والرّشد، والقرب منه، وهم مختلفون أيضا في الوضعيّات التي استدعت إخضاعهم للبحث الإداري أو طلب شهادات منهم. ويعترض بعض الأولياء على استجواب منظوريهم من باحثين إداريّين، ويشترطون عوضا عنهم أخصّائيّا نفسانيّا، أو تعهّد مندوب حماية الطّفولة بها، ونشير إلى أنّ تحفّظ الأولياء يمكن تفهّمه في حدود، دون أن يصبح قيدا يشلّ حركة الإدارة، ويعطّل عمل باحثيها ومصالحها.
إنّنا ننصح بتشريك الأخصّائي النّفساني للتّربية في الأبحاث الإداريّة في القضايا ذات الصّلة بالاعتداءات البدنيّة والجنسيّة بأنواعها، أوّلا لحفظ حجب الحياء للأطفال والمراهقين، وثانيا لعدم تسبّب البحث في مضاعفات نفسيّة من خلال إعادة بناء حوادث التّحرّش والاستغلال الجنسي بتفاصيلها المؤذية، سيّما وأنّ الباحثين الإداريّين لا يتوفّرون على خلفيّة علميّة، وفي هذا الصّدد. ويتحدّث الأمر عدد 203 لسنة 1999 المتعلّق بضبط النّظام الخاصّ لسلك الأخصّائيّين النّفسانيّين للإدارات العموميّة عن مهام الاخصّائيّين بالقول"... بكل مهمّة مساعدة نفسانيّة، ودراسة وبحث وتعلّم وتكوين تابع لاختصاصاتهم" .
وعليه، فإنّ الأمر المذكور يتحدّث عن القيام "بكل مهمّة مساعدة نفسانيّة..." ، وليس عن التّعهّد بالبحث، ولا يوجد مانع من الاستعانة بهم في هذه المهام، طالما أنّ المقصود من تشريكهم هو الحصول على معلومات من التّلاميذ دون إلحاق أيّ أذى بهم".
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..