تقوم أطراف تربويّة وإداريّة مختلفة باستجواب تلاميذ، أو طلب إفادات كتابيّة منهم قصد اعتمادها في اعتراضات، أو في دفوعات أو في شكاوى...ومن المفيد التّذكير بأنّ عمليّة الجمع العشوائيّة ممنوعة منعا باتا، وما يجمعه هؤلاء من التّلاميذ لا يعتدّ به قانونيا، لأنّ من جمعها ليست له الصّفة القانونيةّ.
ويستثنى من ذلك الإفادات والشّهادات الخاصّة بإبلاغات إلى السّلط الأمنيّة، أو القضائيّة عن اضطهاد أطفال أو استغلالهم جنسيّا أو سوء معاملتهم... عملا بأحكام مجلة حماية الطّفل الصّادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1995... .
أمّا فيما عدا الحالة المذكورة، فإنّه لا يجوز جمع إفادات منهم، ويستثنى من هذا المنع:
 المسؤول الإداري المتعهّد بالأبحاث الإداريّة.
 مدير المؤسّسة التّربويّة والقيّم العام إذا حقّقا في الحياة المدرسيّة وما يحصل فيها من مشاكل.
وفي صورة إقدام طرف تربوي أو إداري على القيام بذلك، فإنّه يعدّ "خائنا لمؤتمن"، ويقع تتبّعه إداريّا بما ثبت أنّ التّربية كما المتعلّمين أمانة، والتّلاميذ إنّما يرتادون مؤسّسات تربويّة لتلقّي تعلّمات، والخضوع لاختبارات وتقييمات، والمشاركة في أنشطة رياضيّة وثقافيّة هادفة، وليسوا أطرافا في صراعات يقع الزّج بهم فيها بشكل مجاني وغير قانوني.