الممتنعون عن الإجابة عن الاستجوابات نوعان:
أعوان يمتنعون عن تقديم أجوبة عن تهم موجّهة إليهم، ولا يترتّب عن امتناعهم شيء، باعتبار أنّ امتناعهم قد حرمهم من حقّ تقديم دفوعاتهم إلى الإدارة، وللإدارة أن تدينهم تأديبيّا فيما نسب إليهم دون اكتراث بما يصدر عنهم تاليا من اعتراضات وتظلّمات، لأنّهم تنازلوا بمحض إرادتهم عن حقّهم في الدّفاع.
أعوان تطلب شهادتهم في وقائع تتحرّى في شأنها الإدارة، وامتناعهم يهدف إلى تعطيل مجرى البحث، أو التّغطية على أخطاء رؤسائهم أو زملائهم، وإذا أثبت الباحث عليهم ذلك، فيمكنه أن يوجّه إليهم تهمة، تصاغ كالتّالي: "تعطيل البحث الإداري بالامتناع عن تقديم شهادة"، ويضمّن في وثائق البحث نسخة من السّؤل الموجّه إليه، ويرقّمه، ويكتب في وادي الإجابة عبارة "امتنع عن تقديم إفادة"، ويمكن للإدارة أن توجّه لغير المتعاون مع الباحث عقوبة إداريّة، من الدّرجة الأولى وذلك بعد توجيه سؤال كتابي إليه حول مبرّر امتناعه عن التّعاون مع الباحث الإداري، كما يمكنه الاكتفاء بما ثبت لها من اعتياصه.
إنّ إثبات الإدارة احترامها لهذا الحقّ، وتخلّي العون عنه بمحض إرادته عنه، يختلف حسب الجهة المستجوبة، إذ الاستجواب ثلاثة أنواع:
• استجواب تقوم به اللّجنة الاستشاريّة للعون العمومي، وعند امتناعه عن تسلّم الاستجواب:
توجّه له الاستجواب عن طريق مكتب الضّبط إذا كان مباشرا، وعلى عنوانه الذي صرّح به للإدارة مع إشعار بالتّسلّم إذا كان غائبا غيابا يهدف إلى تعطيل الإجراءات التّأديبيّة، وذاك كاف لعنصر التّبليغ.
• استجواب فوري يقوم به المتفقّد الإداري تبعا لتكليفه الذي ينصّ على ذلك. وفي صورة الامتناع:
يوجّه له المتفقّد العام الإداري والمالي استدعاء إضافيّا ع/ط المندوب الرّاجع له بالنّظر للحضور إلى مقرّ التّفقّدية العامّة، وعند عدم الإذعان، يثبت قيام الإدارة بما عليها. ويثبت تنازل العون عن حقّه، ويحقّ للإدارة إرغامه على التّراجع عن سلوكه المتعنّت، وذلك بالطّرق التّواصليّة أوّلا، ثمّ بالإيقاف التّحفّظي ثانيا، مع دعوة الباحث إلى إكمال بحثه دون انتظار إفادة العون الممتنع، واعتبار ما اتّهم به ثابتا إذا توفّرت قرائن موازية.
• استجواب يقوم به باحث من المندوبيّة: عند امتناع العون عن تسلّم استجواب، يوجّه له عن طريق مكتب الضّبط إذا كان مباشرا، وعلى عنوان صرّح به للإدارة مع إشعار بالتّسلّم إذا كان غيابه يهدف إلى تعطيل الإجراءات التّأديبيّة. أما بالنّسبة إلى العون السّجين فعلى الإدارة تمكينه من حقّ الدّفاع، بتوجيه الاستجواب له عن طريق عدل منفّذ إلى السّجن الذي يقضّي فيه العقوبة، إذ لا معنى لمراسلته على عنوان إقامته الذي صرّح به للإدارة مع علمها بأنّه مسجون، وفي صورة امتناعه تعتمد الإدارة شهادة عدل التّنفيذ على قيامها بما يتعيّن لصون حقّ الدّفاع. وفي كل الأحوال فإنّه وبعد إثبات الإدارة عدم إذعان العون لسلطتها تكون محقّة في:
إثبات التّهم في حقّه بما توفّر للباحث من قرائن وحجج.
عدم مؤاخذتها لعدم تضمين الملفّ التّأديبي الاستجوابات.
امكانيّة إيقاف العون تحفّظيّا عن العمل لإرغامه على الإذعان إلى سلطتها.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..