نوّهنا إلى وثائق المنطلق نوعان، نوع معلوم كاتبه، ونوع مجهول الهويّة، ومن الطّبيعي أن تحفظ الإدارة القضايا التي تحرّك الأبحاث فيها وثائق مجهولة المصدر. أمّا الوثائق التي يعرّف فيها أصحابها بأنفسهم فمن حقّ الإدارة المبادرة إلى تأديبهم بعنوان "تقديم إفادات كاذبة" أو "توتير أجواء العمل بإبلاغات غير صحيحة"، وغير ذلك من الصّيغ. كما يمكن لمن لحقهم أذى من تلك الإبلاغات التي لم تثبتها الأبحاث أن يطلبوا تتبّع هؤلاء المبلّغين إداريّا، وطلبهم وجيه.
ومن المفيد الإشارة إلى أنّ من عرّف بهويّته في وثيقة المنطلق، ولم تثبت أيّ من إبلاغاته فيها ليس مشمولا بالضمانات التي وفّرها القانون للمبلّغين عن الفساد ، للاعتبارات التّالية أنّه:
وجّه إبلاغه إلى المندوب ولم يوجّهه إلى الهيئة ،
لم يتوفّر شرط الجديّة في إبلاغه ، رغم أنّ القانون لم يلزمه بتقديم حجج كاملة على وجود فساد ،
لم يضمّن إبلاغه شروطا شكليّة مطلوبة من المبلّغين ،
وتأسيسا على ما سبق، فإنّ الإدارة تؤدّب من تعمّد تقديم بلاغ زائف، وللمتضرّر منه مقاضاته.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..