تنفتح هذه العبارة القانونيّة على المعاني التّالية:
 تجنّد الإدارة باحثين للتّحرّي في الإخطاء المختلفة.
 تفتح أبحاثا، وتجري تحرّيّات في الأخطاء المنسوبة إلى الأعوان الرّاجعين إليها بالنّظر.
 الباحث الإداري المتعهّد بالبحث ينتهي في تقريره إلى إثبات الأخطاء ثبوتا جازما، أو ينفيها نفيا حاسما، ويستند في الحالتين إلى وثائق إداريّة ومستندات، واعترافات وشهادات شهود.
 أن يكون الاثبات بحجج لا تقبل الطّعن.
 أن تسلك في إثبات التّهم مسلكا قانونيّا.
 أن تبرهن على العلاقة السّببيّة بين العون والخطأ.
 أن لا تصدر أيّ قرار إداري في حقّ منظورها إلا بعد ثبوت مسؤوليّته عما نسب إليه ثبوتا كافيا، وهو ما قرّره القضاء الإداري: "عبء الاثبات في المادّة التّأديبيّة يحمل على كاهل الإدارة" .
 أن تمنح لمنظورها الفرصة الكافية للردّ على التّهم الموجّهة إليه.
وإلى هذا ذهبت المحكمة الإداريّة"... إنّ مشروعيّة القرارات الإداريّة رهينة تعليها، وإثبات موجبات اتّخاذها" .