من النّادر جدّا أن يكون للتّجاوزات الأخلاقيّة شهود ضبطوا المتّهم متلبّسا بفعلته، لأنّ مرتكبيها يبذلون الوسع في إحاطتها بالسّرّية والتّخفّي، ويختارون لها ظروفا وأزمنة مناسبة، ولا يتركون لها -في الغالب- أثرا. وعندما تثار هذه الإشكاليّة، وتفتح الإدارة فيها بحثا إداريّا فإنّ الباحث يتّبع -عموما- التّمشّي التّالي:
 المتّهم الرّئيسي هو آخر من يستجوب.
 أوّل من يسمع الباحث المتضرّرة إذا كانت شاكية، أمّا إذا لم تكن شاكية، وأظهرت رغبة في التّكتّم على الواقعة فيؤجّل الاستماع إليها إلى آخر البحث، وقبل المرور إلى المتّهم.
 البحث عن شهود، وسؤال الشّهود عمّن له شهادة.
 التّقصّي عن سيرة الشّاكي والمشتكى به، من رؤسائهما، ومن بقيّة المتدخّلين التّربويّين.
يثبت الباحث ارتكاب المضايقات الأخلاقيّة والتي تخلّ بمدوّنة سلوك وأخلاقيّات العون العمومي .
 بإدانة قضائيّة إذا تعهّد القضاء الجزائي بها.
 التّلبّس.
 باعتراف المتّهم.
 ثبوت عود المتّهم إلى الخطأ تبعا لتأديبه في تصرّف غير أخلاقي سابق.
 تضافر الشّهادات حول صحّة التّهمة مثل:
• إقرار الشّهود بمجاهرة المتّهم بسلوكيّات غير سويّة داخل فضاء العمل.
• تواجد المتّهم في أماكن وفي أوقات تثير الشّبهة.
• مباشرة المتّهم لمهام ليس مكلّفا بها من أجل الظّفر بفرصة الاقتراب من الضّحيّة أو التّقرّب منها.
• تردّد المتّهم على المؤسّسة في غير أوقات عمله، ودون ثبوت استغلال حضوره في نشاط مبرمج.
• معاملة المتّهم المتضرّرة بما لا يعامل به نظراءها (مرونة وودّ مبالغ فيهما / غلظة وقسوة غير مبرّرين / إصرار على خلوات...).
• استدراج المتضرّرة إلى لقاءات مصطنعة لتأمين الاحتكاك المباشر بها.
أمّا التّسجيلات الصّوتيّة والمرئيّة والفوتوغرافيّة، فلا يعتمدها الباحث إلا كدليل إضافي على "الشّبهة"، لسببين:
أ‌. خضوعها لأحكام قانون حماية المعطيات الشّخصيّة .
ب‌. امكانيّة اصطناعها، والتّصرّف فيها من أجل الإيهام بوجود تجاوزات، والباحث غير مؤهّل فنّيّا وقانونيّا،
للقطع بسلامتها الفنّيّة، وللبتّ في خلوّها من علامات التّركيب والإضافات التي صارت الأجهزة المرقمنة
تنجزها بدقّة عالية يعسر معها فحصها، والتّحقّق من صدقيّتها .
 مواجهة المتضرّرة بما حاولت التّكتّم عليه.
 مواجهة المتّهم بشهادات الشّهود، وبأدلّة الإثبات التي تمّ جمعها.
إنّ تحصّن المتّهم بالإنكار لا يمنع إدانته إداريّا إذا أمّنت الإدارة أدلّة وقرائن تجعل مادّيّة مسؤوليّته ثابتة، وفي هذه الحالة يستند الباحث إلى:
• الشّهادات الموثّقة والتي لا يقدح في أصحابها.
• تواتر شبهات ارتكاب المخالفة.
• القرائن المادّيّة ذات الصّلة بحالة التّلبّس.
ويدين العون بسبب تصرّفاته غير الأخلاقيّة، أو معاملته الغير معاملة غير مهنيّة، دون أن يكيّف التّهمة تكييفا جزائيّا على أنّها تحرّش، لأنّ مرجعه في الإدانة القانون العام دون سواه، وبالتّالي يكون التّكييف الإداري: "ارتكاب أفعال والتّلفّظ بأقوال غير أخلاقيّة تجاه زميلته أو منظورته، أو أيّة صيغة شبيهة". والإدارة محقّة في إدانة منظورها في الشّبهات المتضافرة والتي أثارها حول سمعته وسلوكه، والتي شكّلت موضوع تذمّر من العاملين معه، لأنّ العون مطالب بالنّأي بنفسه عمّا يقدح في سيرته أو في تصرّفاته. وتجد الإدارة في عموم قانون الوظيفة العموميّة مجالا لفتحه على شبهة السّلوكيّات غير الأخلاقيّة.