منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كيف تكفل الإدارة أمانا قانونيّا وأمانا وظيفيّا لمنظوريها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1750
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

كيف تكفل الإدارة أمانا قانونيّا وأمانا وظيفيّا لمنظوريها؟  Empty
مُساهمةموضوع: كيف تكفل الإدارة أمانا قانونيّا وأمانا وظيفيّا لمنظوريها؟    كيف تكفل الإدارة أمانا قانونيّا وأمانا وظيفيّا لمنظوريها؟  I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 23, 2021 1:48 pm

ننوّه إلى أنّ الإجراءات التّأديبيّة تجعل الإدارة تجاه منظوريها خصما وحكما، فهي تدّعي عليهم، وتحقّق معهم، وتقترح تتبّعهم في ما اقترفوه من مخالفات، وتحكم عليهم بموجب ذلك، وجمعها للصّفتين يجعل وقوعها في التّعسّف أمرا واردا، لذلك جعل للقضاء الإداري عليها ولاية، يراقب إجراءاتها، ويزن قراراتها، ويقيس مدى شرعيّة ما يصدر عنها تجاه منظوريها.
واستنادا إلى ما سبق فإنّ الإدارة مدعوّة إلى القطع مع النّمط التّقليدي الذي يصوّر منظوريها كخصوم، يحقّ لها أن تفعل بهم ما تشاء، وكيف تشاء، ممّا يجعل الواحد منهم يرتجف إذا ذكر أمامه بحث أو باحث أو عقوبة... لنؤسّس لإدارة تفاعليّة وتشاركيّة تجعل أداءها واختياراتها وسياساتها وقرارتها موضع تقييم منتظم، وأن تفعّل كل المواثيق التي ألزمت نفسها بها حول جودة الخدمات، وشفافيّة الإجراءات وتوجّهات الحوكمة والإدارة الرّشيدة... وهذا الوفاء بالالتزامات ضامن لتحقيق الأمان القانوني، والأمان الوظيفي الضّروريّان لجعل الإدارة قادرة على الاستفادة من جيش المسؤولين من كلّ الدّرجات والموظّفين الذي تؤطّره في هياكلها ومؤسّساتها.
الإجراءات التّأديبيّة في مختلف مراحلها تهدف إلى تحقيق مطالب منها:
 أداء الإدارة رسالتها.
 حماية ممتلكات المؤسّسات الإداريّة.
 الحفاظ على مصداقيّة الإدارة.
 التّصدّي للخروقات والتّجاوزات.
 زجر الموظّفين والمسؤولين المخالفين للقانون، وإرجاعهم إلى الجادّة.
 ضمان حقوق المؤسّسات الإداريّة وصيانة مصالح مراجعيها.
وتعتمد الإدارة على إجراءات زجريّة مجملة ومفصّلة في قانون الوظيفة العموميّة النّافذ لتحقيق هذه الأهداف، وتسعى في نفس الوقت إلى تحقيق الأمان القانوني والأمان الوظيفي لمنظوريها، لأنّ التّأديب ليس مرادا لذاته.
1- الأمان القانوني:
أكّدت مجلّة الالتزامات والعقود التّونسيّة على قواعد عامّة من شأنها أن تجعل التّعامل مع القانون خاضعا لموجّهات موضوعيّة، حيث يكون سنّها ونسخها وتطبيقها مستقلاّ عن الأفراد المستهدفين بها، وهذا هو المعنى الذي انتهت إليه المحكمة الإداريّة من استعمال مصطلح "الأمان القانوني"، لأنّ الإدارة بما هي مستأمنة على الصّالح العامّ، ومتصرّفة في الذّوات الفرديّة تنزّه سلوكها عن الترصّد والاستهداف والتّنكيل في سنّ القوانين والعمل على نفاذها، وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى :" مبدأ الأمان القانوني والثّقة في التّشريع يقتضي أن تكون القواعد القانونيّة والتّرتيبيّة التي تستند إليها الإدارة في عملها واضحة، وأن تلزم الأخيرة بعدم تغيير محتوى هذه الأحكام بطريقة فجئيّة كلّما تبيّن أنّ هذا التّغيير ليس ضروريّا بالنّظر إلى محتوى الإجراء الذي اتّخذته أو الأهداف التي ترمي من خلاله إلى تحقيقها" .
استقرّ فقه قضاء المحكمة الإداريّة على ما يلي: "يعدّ حقّ الدّفاع من المبادئ القانونيّة العامّة التي يتعيّن على جهة الإدارة احترامه حتّى في غياب نصّ قانوني يقتضيه صراحة وذلك كلّما كان القرار المتّخذ ذا طابع تأديبي أو مؤسّس على اعتبارات تتّصل بشخص المعني به" .
2- الأمان الوظيفي:
الأمان القانوني يفضي بدوره إلى تحقيق "الأمان الوظيفي"، ونعني به عدم استهداف الإدارة منظوريها في تقلّد وظائفهم وخططهم وترقياتهم وتدرّجهم بصورة تجعلها أداة زجر مبطّنة... بحيث يسري فيهم شعور بأنّه يمكن فصلهم في أيّ وقت، وبسبب ودون سبب. أو حرمانهم من حقوقهم الوظيفيّة بشكل من الأشكال، ودون الاستناد إلى مبرّرات واقعيّة وصريحة، وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:" طالما كانت الإدارة على بيّنة من سبب عدم مباشرة العارض لمهامّه ... وأنّه كان في استطاعتها تجاوز حالة العُطل تلك بطرق شتّى غير أنّها لم تفعل، تكون مبادرتها بإعفاء العارض دون ذلك خارقة للأمان الوظيفي للعون العمومي" .
أمّا القواعد العامّة الواردة في مجلّة الالتزامات والعقود التّونسيّة، فمنها:
جعل ضوابط للتّأويل بما لا يؤدّي إلى التّعسّف أو الشّطط:
o نصّ القانون لا يحتمل إلاّ  المعنى الذي تقتضيه عبارته حسب وضع اللّغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون .
o إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها  .
o إذا خصّ القانون صورة معيّنة بقي إطلاقه في جميع الصّور الأخرى.  .
 توجيه التّأويل نحو معاني التّيسير ومراعاة أحوال من يُحكم في حقّهم:
o إذا أحوجت الضّرورة لتأويل القانون جاز التّيسير في شدّته ولا يكون التّأويل داعيا لزيادة التّضييق أبدا .
تحقيق المساواة، وتفادي الانتقائيّة وازدواج المكاييل:
o ما حكم به القانون لسبب معيّن جرى العمل به كلّما وجد السّبب المذكور .
o ما أجازه القانون لسبب معيّن بطل بزواله .
o الممنوع قانونا لسبب معلوم يصير جائزا بزوال السّبب .
o إذا صرّح القانون بالنّهي عن شيء معيّن كان إتيانه باطلا لا ينبني عليه شيء .
o ما به قيد أو استثناء من القوانين العموميّة أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور مدّة وصورة .
 تعديل القوانين أو تغييرها لا يكون بإرادة صاحب السّلطة:
o لا تنسخ القوانين إلاّ بقوانين بعدها إذا نصّت المتأخّرة على ذلك نصّا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها .
تبرير الأفعال في حالة المساءلة يكون بالقانون أو بما كان في حكمه:
o العادة والعرف لا يخالفان النّصّ الصّريح .
o من استند إلى عرف كان عليه إثباته ولا يحتجّ به إلاّ إذا كان عامّا أو غالبا غير مناف للنّظام العامّ والأخلاق الحميدة .
o ما يصدر من شخص لا يكون حجّة له .
القانون بعد نشره والعمل به يصبح حجّة على الجميع، ولا معنى للتّذرّع بجهله:
o جهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع أو فيما لا يخفى حتّى على العوام وذلك بعد نشره ومضيّ المدّة المعيّنة لإجراء العمل به .
 القانون يمنع كل فعل أو ممارسة يشتمل على منفعة ومفسدة أو أكثر:
o إذا تعارض المانع والمقتضِي قدّم المانع .
o الأصل ارتكاب أخفّ الضّررين .
o إذا تعارضت منفعة عامّة ومنفعة خاّصة ولم يمكن التّوفيق بينهما قدّمت العامّة .
من لحقه ضرر يتظلّم إلى المؤسّسات المنتصبة لفض النّزاعات، ولا يقتصّ بنفسه:
o التّعدّي على الشّخص لا يكون وجها له في الإضرار بغيره .
تقديم قرينة البراءة، حتى تثبت الإدانة، وتأويل الشكّ لفائدة العون العمومي:
o الأصل في كلّ إنسان الاستقامة وسلامة النّيّة حتّى يثبت خلاف ذلك .
وقد أثرى فقه القضاء الإداري هذه الضّوابط الموضوعيّة التي تعطي للقانون مصداقيّة تحقّق لمن هم تحت طائلته شعورا بالعدالة والحقّ والأمان النّفسي.
 أحكام مجلّة الالتزامات والعقود لا تطبّق في نزاعات إداريّة إلا إذا كانت لا تتعارض مع أحكام القانون الإداري .
 لا ينسخ النّصّ الخاصّ إلا بنصّ خاصّ مثله .
 يمكن أن يتمّ نسخ النّصوص القانونيّة بصفة ضمنيّة .
 إذا صدرت قاعدة ترتيبيّة عاّمة بأداة من درجة معيّنة فلا يجوز تعديلها أو مخالفتها بأداة أدنى منها درجة .
 الإدارة ملزمة بسحب كلّ نصّ يتناقض مع قواعد واردة بنصّ أعلى.  .
ينقض الأمان القانوني والأمان الوظيفي بــ:
 تجاوز السّلطة، والتّعسّف فيها.
 الانحراف بالإجراءات القانونيّة لإيذاء عون.
 تضافر أدلّة وقرائن على أنّ التّأديب تحرّكه دوافع شخصيّة وحسابات لا علاقة لها بالمصلحة العامّة.
 معاقبة أعوان في ما لم يثبت في حقّهم.
 عدم تعليل القرارات التّأديبيّة.
 هضم حقّ من حقوق الدّفاع استعلاء واستقواء.  
 خرق أحد حقوق الدّفاع بدعوى عدم وجود نصّ ملزم.
 تجاهل أولويّة قرينة البراءة.
 عدم التّلاؤم الواضح بين فداحة الخطأ والعقوبة المسلّطة.

          إنّ تحقيق الأمان بنوعيه "القانوني والوظيفي" مؤشّر دالّ على انتقال الإدارة في تعاملها مع منظوريها ومع الغير من كيان سلطوي له مصالح وخصوم وخصومات، وهزائم وانتصارات، إلى مؤسّسة إداريّة تفاعليّة تنهض باستحقاقات الصّالح العامّ في كنف الشّفافيّة والمصداقيّة والنّزاهة والعدل.


_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
كيف تكفل الإدارة أمانا قانونيّا وأمانا وظيفيّا لمنظوريها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف تؤمّن الإدارة حقّ الدّفاع لمنظوريها؟
» هل يعتدّ قانونيّا بإبلاغات وعرائض مجهولة المصدر؟
» مآل شكاوى مراجعي الإدارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: التأديب الإداري في مندوبية جهوية للتربية :: التأديب: مفاهيمه وفلسته-
انتقل الى: