هل تقاضي الإدارة من وجّه تهما إلى أعوانها وحفظها القضاء؟
يرفع مواطنون شكاوى إلى الجهات القضائيّة ضدّ أعوان عموميّين، يتّهمونهم فيها تهما مختلفة، وبناء عليها يتعهّد بها القضاء العدلي، ويحفظ القضاء -أحيانا - التّهم لإخلالات تمسّ الشّكل أو الأصل، وفي حالات عديدة يتقدّم من وقع اتّهامهم باطلا إلى الإدارة طالبين منها تتبّع من وجّه إليهم تلك التّهم، ويستندون في ذلك إلى قرار براءتهم منها. وفي هذا الصّدد نشير إلى ما يلي:
1. على العون الذي حفظ التّتبع في حقّه اللّجوء من جديد إلى النّيابة العموميّة ضدّ من اتّهمه باطلا، أو طلب جبر الضّرر عمّا لحقه منه .
2. لا شيء يلزم الإدارة بتتبّع مثير الدّعوى ضدّ أحد أعوانها، وإن كان هو بدوره من منظوريها، فالأعوان ليسوا محصّنين من المساءلة القضائيّة.
3. لا يعدّ خطئا مهنيّا توجيه تهم لأعوان عموميّين، شرط أن لا تكون متلبّسة بالكيد، وافتعال الوقائع.
يمكن للإدارة تتبّع منظورها -تأديبيّا- بتهمة توتير المناخ العلائقي إذا توفّرت لها الأدلّة الكافية لذلك.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..