يفترض أن الادارة تمارس سلطتها التأديبية على منظوريها فتعين باحثا اداريا او اكثر للقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية لإثبات الأخطاء الادارية وإدانة من هو خليق بالإدانة وتبرئة من لم تثبت إدانته.
ولا يمكن للادارة ان تتعسف في ممارسة هذه السلطة المتاحة لها قانونا وعرفا اذ عليها ان تجند باحثين أكفاء وان تتريث في تحرير تقارير الدعوى قبل إحالة منظوريها على مجلس التأديب. فإذا إحالتهم واقترح المجلس حفظ التتبع في حقهم لا يمكنها اعادة فتح البحث من جديد لمزيد التحري لانها اذا فعلت ذلك تكون قد خالفت قواعد الادارة الرشيدة وشاب فعلها الكيد والاصرار على ايذاء منظوريها، وهذا يخالف مبدأ الامان القانوني الذي دأبت المحكمة الادارة على مطالبة من بيده التأديب على صونه.
ان العون المزمع تأديبه يستفيد من قصور الباحث او تقصيره ويستفيد ايضا من إخلال الادارة بمبدأ تغليب قرينة البراءة في صورة قدرتها على إثبات الخطأ.
الحالة المشروعة الوحيدة التي يمكن للادارة اعادة فتح البحث فيها جزئيا او كليا هو تفعيل أحكام الفصل 53 من قانون الوظيفة العمومية وذلك بتعليق أعمال المجلس الى حين تعميق البحث في جزئية لم يحصل للمجلس الاقتناع الكافي بها.
وما سوى ذلك إخلال بمبدأ الثقة المشروعة والأمان القانوني.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..