يدخل أعوان عموميون السجن تحت عناوين مختلفة، احتفاظ، إيقاف تحفظي، إيداع بالسجن، أو قضاء عقوبة سجنية بموجب حكم قضائي.
إن لكل حالة من هذه الحالات تكييف إداري مناسب، ولا يمكن للادارة أن تؤاخذ منظورها إلا في الحالات التي يسجن فيها بموجب حكم قضائي يتصف باتصال القضاء، أما الايقاف أو الاحتفاظ المتبوع بتبرئة قضائية صريحة فيدخل في باب القوة القاهرة التي لا يترتب عنها تأديب، بل إن العون العمومي يتمتع إثرها بمرتبه ومنحه المالية كاملة بما فيها منحة الانتاج... ولا يمكن اعتبار مجرد دخول السجن إخلالا بكرامة الوظيف تبعا لعدم تأسسه على إدانة صريحة.
ومن الضروري أن نذكّر بأن السراح الشرطي ليس تبرئة للمسجون وإنما هو إسقاط لبقية العقوبة، وبالتالي فإنّه لا يوقف اجراءات التّأديب.
وتأسيسا على ما سبق فإن الادارة مدعوة إلى عدم العجلة بتتبع منظورها لمجرد توصلها من وزارة العدل بما يفيد سجنه، وأن الإدارة الرشيدة تقتضي تجميد راتب العون العمومي وعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدّه إلى حين بتّ القضاء في الحالة.
وفي الدّول التي سبقتنا إلى التحضر فإن المواطن إذا اعتقل أو سجن ثم ثبتت براءته بعد ذلك، تعوّضه لجبر الضّرر الحاصل من اجراءاتها وتعتذر له.
وقد دأب القضاء الإداري على تعريف الشبهة المخلة بكرامة الوظيف على أنّها الإدانة، وليس غلبة الظنّ أو الترجيح.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..